تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
تراضي الخصمين به بعده ( 1 ) قولان : أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص ( 2 ) . ( ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة ) إلى الارتزاق لعدم المال ، أو الوصلة إليه ، سواء تعين القضاء عليه أم لا ، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها . وقيل : لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه ، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ، ( ولا يجوز الجعل ( 3 ) ، ولا الأجرة ( 4 ) ( من الخصوم ) ، ولا من غيرهم ، لأنه في معنى الرشا ( 5 ) . ( والمرتزقة ) من بيت المال ( المؤذن ، والقاسم ( 6 ) ، والكاتب ) للإمام ، أو لضبط بيت المال ، أو الحجج ( 7 ) ، ونحوها من المصالح ، ( ومعلم القرآن والآداب ) كالعربية ، وعلم الأخلاق الفاضلة ، ونحوها ، ( وصاحب الديوان ) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح ، ( ووالي بيت المال ) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه
شرح
( 1 ) أي بعد الحكم . ( 2 ) الوسائل كتاب القضاء باب 1 - الحديث 5 . ( 3 ) الجعل بالضم : أجر العامل . ( 4 ) المراد من الأجرة هنا : ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب ، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا . ( 5 ) الرشا - بالضم والكسر - : جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق ، أو إحقاق باطل . ( 6 ) المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام ، أو نائبه . ( 7 ) المراد من الحجج : أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم .