والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح ، فإنه قال فيه ( 1 )
التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم
سوى نص من ( 2 ) له ( 3 ) توليته ( 4 ) شرعا عليه بولاية القضاء .
ويمكن حمل هذه العبارة ( 5 ) على ذلك ( 6 ) بجعله استثناء من اعتبار
جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته ( 7 ) المدلول عليه بقوله أولا ( 8 )
أو نائبه ، ثم قوله : وتثبت ولاية القاضي الخ ، ثم ذكر باقي الشرائط
فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( قاضي التحكيم ) .
( 2 ) المراد بالموصول وهو ( من ) : الإمام عليه الصلاة والسلام .
( 3 ) مرجع الضمير ( الموصول ) وهو ( من ) .
( 4 ) مرجع الضمير ( قاضي التحكيم ) فأضيف المصدر الذي هو ( التولية )
إلى المفعول وهو قاضي التحكيم وحذف الفاعل وهو الإمام عليه السلام فالمعنى
أن جميع الشرائط لا بد أن تكون موجودة في قاضي التحكيم سوى نص الإمام
عليه السلام .
( 5 ) المراد من العبارة عبارة ( المصنف ) رحمه الله : ( إلا قاضي التحكيم )
( 6 ) مرجع الإشارة استثناء النص أي نص الإمام عليه السلام فقط .
( 7 ) مرجع الضمير الإمام عليه السلام بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف
المفعول وهو ( قاضي التحكيم ) .
( 8 ) أي بقول ( المصنف رحمه الله في أول كتاب القضاء : من ( اللمعة )
( وهو وظيفة الإمام عليه السلام ، أو نائبه ) .
فكلمة أولا منصوب بنزع الحافض أي في أول التعريف ، أو في أول
كتاب القضاء .