تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح ، فإنه قال فيه ( 1 ) التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى نص من ( 2 ) له ( 3 ) توليته ( 4 ) شرعا عليه بولاية القضاء . ويمكن حمل هذه العبارة ( 5 ) على ذلك ( 6 ) بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته ( 7 ) المدلول عليه بقوله أولا ( 8 ) أو نائبه ، ثم قوله : وتثبت ولاية القاضي الخ ، ثم ذكر باقي الشرائط فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( قاضي التحكيم ) . ( 2 ) المراد بالموصول وهو ( من ) : الإمام عليه الصلاة والسلام . ( 3 ) مرجع الضمير ( الموصول ) وهو ( من ) . ( 4 ) مرجع الضمير ( قاضي التحكيم ) فأضيف المصدر الذي هو ( التولية ) إلى المفعول وهو قاضي التحكيم وحذف الفاعل وهو الإمام عليه السلام فالمعنى أن جميع الشرائط لا بد أن تكون موجودة في قاضي التحكيم سوى نص الإمام عليه السلام . ( 5 ) المراد من العبارة عبارة ( المصنف ) رحمه الله : ( إلا قاضي التحكيم ) ( 6 ) مرجع الإشارة استثناء النص أي نص الإمام عليه السلام فقط . ( 7 ) مرجع الضمير الإمام عليه السلام بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف المفعول وهو ( قاضي التحكيم ) . ( 8 ) أي بقول ( المصنف رحمه الله في أول كتاب القضاء : من ( اللمعة ) ( وهو وظيفة الإمام عليه السلام ، أو نائبه ) . فكلمة أولا منصوب بنزع الحافض أي في أول التعريف ، أو في أول كتاب القضاء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 69 | الشهيد الثاني