تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
( للمشتري ( 1 ) ) ولا بعد في ذلك ( 2 ) ، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله ، بل يفسخه من حين ( 3 ) كما لو انفسخ بخيار . هذا إذا كان تلفه من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى ، وبين مطالبة المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض ( 4 ) ( وإن تلف بعضه ، أو تعيب ) من قبل الله ، أو قبل البائع ( تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ) ، ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري ( 5 ) إن التزم ، وللبائع ( 6 ) إن فسخ ، ( ولو غصب من يد البائع ) قبل إقباضه ( وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا ، ( أو أمكن ) البائع ( نزعه بسرعة ) كذلك ( 7 ) ( فلا خيار ) للمشتري ، لعدم موجبه ( 8 ) ، ( وإلا ) يمكن تحصيله بسرعة ( تخير المشتري ) بين الفسخ ، والرجوع على البائع بالثمن
شرح
( 1 ) لأن النماء وقع في ملكه . ( 2 ) أي في كون النماء المتجدد للمشتري والضمان على البايع . ( 3 ) أي من حين التلف . ( 4 ) ولو كان المبيع لا يزال في يد البايع . ( 5 ) يحتمل أن يكون الجار والمجرور منصوبا محلا كي يكون حالا للأرش وجملة ( عليه ) مرفوع محلا بناء على أنها خبر ( للأرش ) والظرف مستقر فالمعنى أن الأرش ثابت على الأجنبي حال كونه للمشتري . ( 6 ) أي الأرش للبايع إن فسخ المشتري البيع . ( 7 ) أي من دون أن يفوت من منافعه ما يعدد به . ( 8 ) أي موجب الخيار .