إلى العرف ، وهو ( 1 ) دال على ما ذكر .
وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها : فمنها ما اختاره في الدروس
من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله . وفي المعتبر ( 2 ) كيله ،
أو وزنه ، أو عده ، أو نقله ( 3 ) .
وفي الثوب وضعه في اليد ، واستند في اعتبار الكيل ، أو الوزن
في المعتبر بهما ( 4 ) إلى صحيحة ( 5 ) معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام
وفي دلالتها عليه نظر ( 6 ) . وإلحاق المعدود بهما ( 7 ) قياس . والفرق بين
شرح
( 1 ) أي العرف .
( 2 ) المراد من المعتبر : ما يقاس بأحد الأمور الثالثة الكيل الوزن - العد
فإن الإقباض فيها يحصل بالكيل ، أو الوزن ، أو العد إذا كان المقدار مجهولا .
بخلاف ما إذا كان معلوما فإن القبض لا يحصل حينئذ إلا بالنقل .
لا يخفى أن العبارة تحتاج إلى تقدير ، والتقدير هكذا : وفي المعتبر كيله يكال
وفي المعتبر وزنه يوزن ، وفي المعتبر عده يعد ، وفي المعتبر نقله ينقل .
( 3 ) هذا إذا كان المقدار معلوما فإن القبض لا يحصل إلا بالنقل كما علمت
في تعليقة رقم 2 .
( 4 ) أي بالكيل والوزن .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 35 .
( 6 ) أي في دلالة الصحيحة على اعتبار الكيل ، أو الوزن في ما يعتبر فيه
الكيل أو الوزن نظر .
وجه النظر : إن أقصى ما تدل الرواية عليه هو عدم جواز بيع المتاع قبل
الكيل والوزن وأن الوزن والكيل قبض بالنسبة لي جواز البيع .
وأما دلالتها على خروج البايع عن الضمان والعهدة فلا .
( 7 ) أي بالمكيل والموزون .