تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
إلى العرف ، وهو ( 1 ) دال على ما ذكر . وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها : فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله . وفي المعتبر ( 2 ) كيله ، أو وزنه ، أو عده ، أو نقله ( 3 ) . وفي الثوب وضعه في اليد ، واستند في اعتبار الكيل ، أو الوزن في المعتبر بهما ( 4 ) إلى صحيحة ( 5 ) معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وفي دلالتها عليه نظر ( 6 ) . وإلحاق المعدود بهما ( 7 ) قياس . والفرق بين
شرح
( 1 ) أي العرف . ( 2 ) المراد من المعتبر : ما يقاس بأحد الأمور الثالثة الكيل الوزن - العد فإن الإقباض فيها يحصل بالكيل ، أو الوزن ، أو العد إذا كان المقدار مجهولا . بخلاف ما إذا كان معلوما فإن القبض لا يحصل حينئذ إلا بالنقل . لا يخفى أن العبارة تحتاج إلى تقدير ، والتقدير هكذا : وفي المعتبر كيله يكال وفي المعتبر وزنه يوزن ، وفي المعتبر عده يعد ، وفي المعتبر نقله ينقل . ( 3 ) هذا إذا كان المقدار معلوما فإن القبض لا يحصل إلا بالنقل كما علمت في تعليقة رقم 2 . ( 4 ) أي بالكيل والوزن . ( 5 ) التهذيب ج‍ 7 ص 35 . ( 6 ) أي في دلالة الصحيحة على اعتبار الكيل ، أو الوزن في ما يعتبر فيه الكيل أو الوزن نظر . وجه النظر : إن أقصى ما تدل الرواية عليه هو عدم جواز بيع المتاع قبل الكيل والوزن وأن الوزن والكيل قبض بالنسبة لي جواز البيع . وأما دلالتها على خروج البايع عن الضمان والعهدة فلا . ( 7 ) أي بالمكيل والموزون .