تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ ، ولو كان ( 1 ) مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان : أجودهما العدم ، لعدم استلزامه ( 2 ) التصرف في مال الشريك . نعم لو كان منقولا توقف على إذنه ( 3 ) لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة ، وبعضه لأجل البيع ، وقيل : يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها ( 4 ) قبله ( 5 ) ، ( وبه ) أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له ( 6 ) خيار ) مختص به ، أو مشترك بينه وبين أجنبي ، فلو كان الخيار لهما ( 7 ) فتلفه بعد القبض زمنه ( 8 ) منه ( 9 ) أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض ( فلو تلف قبله ( 10 ) فمن البائع ) مطلقا ( 11 ) ( مع أن النماء ) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف
شرح
فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية ، أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية . ( 1 ) أي المبيع . ( 2 ) أي التخلية . ( 3 ) أي إذن الشريك . ( 4 ) أي بالتخلية . ( 5 ) أي قبل امتناع الشريك . ( 6 ) أي للمشتري . ( 7 ) أي للبايع والمشتري . ( 8 ) أي في زمن الخيار . ( 9 ) أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار . ( 10 ) أي قبل القبض . ( 11 ) سواء كان للمشتري خيار أم لا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 525 | الشهيد الثاني