بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ ، ولو كان ( 1 )
مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان : أجودهما العدم ، لعدم استلزامه ( 2 )
التصرف في مال الشريك . نعم لو كان منقولا توقف على إذنه ( 3 ) لافتقار
قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه
أجمع بعضه أمانة ، وبعضه لأجل البيع ، وقيل : يكفي حينئذ التخلية وإن
لم يكتف بها ( 4 ) قبله ( 5 ) ، ( وبه ) أي بالقبض كيف فرض ينتقل
الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له ( 6 ) خيار ) مختص به ، أو مشترك بينه
وبين أجنبي ، فلو كان الخيار لهما ( 7 ) فتلفه بعد القبض زمنه ( 8 ) منه ( 9 )
أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض ( فلو تلف قبله ( 10 ) فمن
البائع ) مطلقا ( 11 ) ( مع أن النماء ) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف
شرح
فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية ، أو كان المبيع دارا وفيها
أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية .
( 1 ) أي المبيع .
( 2 ) أي التخلية .
( 3 ) أي إذن الشريك .
( 4 ) أي بالتخلية .
( 5 ) أي قبل امتناع الشريك .
( 6 ) أي للمشتري .
( 7 ) أي للبايع والمشتري .
( 8 ) أي في زمن الخيار .
( 9 ) أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار .
( 10 ) أي قبل القبض .
( 11 ) سواء كان للمشتري خيار أم لا .