تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الحيوان وغيره ضعيف . ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ( 1 ) ، ونفي عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان ( 2 ) ، لا زوال التحريم ، والكراهة عن البيع قبل القبض ، والعرف يأباه ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) تدفعه . وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها ( 5 ) رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ( 6 ) ، ورفع يده ، ويد غيره عنه إن كان ( 7 ) ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه ( 8 ) إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك ( 9 ) ، والظاهر أن اشتغاله ( 10 )
شرح
( 1 ) سواء كان المتاع منقولا أم موزونا أم مكيلا . ( 2 ) أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان ، دون زوال التحريم ، أو الكراهة بناء على القولين ، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع . ( 3 ) أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف . ( 4 ) أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16 . ( 5 ) أي التخلية . ( 6 ) أي في القبض . ( 7 ) أي إن كانت يد البايع ، أو يد غيره . والصحيح ( إن كانت ) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير . ( 8 ) أي إلى المبيع . ( 9 ) أي بذلك البعد . ( 10 ) أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 524 | الشهيد الثاني