الحيوان وغيره ضعيف .
ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ( 1 ) ، ونفي عنه البأس في الدروس
بالنسبة إلى نقل الضمان ( 2 ) ، لا زوال التحريم ، والكراهة عن البيع قبل
القبض ، والعرف يأباه ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) تدفعه .
وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها ( 5 ) رفع المانع للمشتري من القبض
بالإذن فيه ( 6 ) ، ورفع يده ، ويد غيره عنه إن كان ( 7 ) ولا يشترط
مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه ( 8 ) إلا أن يكون في غير بلده
بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك ( 9 ) ، والظاهر أن اشتغاله ( 10 )
شرح
( 1 ) سواء كان المتاع منقولا أم موزونا أم مكيلا .
( 2 ) أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة
الضمان ، دون زوال التحريم ، أو الكراهة بناء على القولين ، فإنهما باقيان حتى يقبض
المشتري المتاع .
( 3 ) أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف .
( 4 ) أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها
في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16 .
( 5 ) أي التخلية .
( 6 ) أي في القبض .
( 7 ) أي إن كانت يد البايع ، أو يد غيره .
والصحيح ( إن كانت ) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين
المرجع والضمير .
( 8 ) أي إلى المبيع .
( 9 ) أي بذلك البعد .
( 10 ) أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه