( وليكن المبيع ) عند إقباضه ( مفرغا ) من أمتعه البائع وغيرهما
مما لم يدخل في المبيع ، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ ( 1 ) وجب الصبر
إلى أوانه إن اختاره ( 2 ) البائع ولو كان فيه ( 3 ) ما لا يخرج إلا بهدم
وجب أرشه ( 4 ) على البائع ، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض
لا يتوقف عليه ( 5 ) ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب
التفريغ بعده .
( ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ) للنهي ( 6 ) عنه المحمول
على الكراهة جمعا ، ( وقيل : يحرم إن كان طعاما ) وهو الأقوى ، بل
يحرم بيع مطلق المكيل والموزون ، لصحة الأخبار ( 7 ) الدالة على النهي ،
وعدم مقاومة المعارض لها ( 8 ) على وجه يوجب حمله ( 9 ) على خلاف
ظاهره ( 10 ) ، وقد تقدم ( 11 ) .
( ولو ادعى المشتري نقصان المبيع ) بعد قبضه ( حلف إن لم يكن
شرح
( 1 ) أي لم يبلغ الزرع أوانه .
( 2 ) أي بقاء الزرع أوانه .
( 2 ) أي بقاء الزرع في الملك المبيع .
( 3 ) أي في المبيع .
( 4 ) أي أرش الهدم .
( 5 ) أي على التفريغ .
( 6 ) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35 .
( 7 ) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35 .
( 8 ) أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق .
( 9 ) أي حمل النهي .
( 10 ) أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة ، وخلافه الكراهة .
( 11 ) أي في باب السلف وآداب البيع .