تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
( وليكن المبيع ) عند إقباضه ( مفرغا ) من أمتعه البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع ، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ ( 1 ) وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره ( 2 ) البائع ولو كان فيه ( 3 ) ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه ( 4 ) على البائع ، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه ( 5 ) ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده . ( ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ) للنهي ( 6 ) عنه المحمول على الكراهة جمعا ، ( وقيل : يحرم إن كان طعاما ) وهو الأقوى ، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون ، لصحة الأخبار ( 7 ) الدالة على النهي ، وعدم مقاومة المعارض لها ( 8 ) على وجه يوجب حمله ( 9 ) على خلاف ظاهره ( 10 ) ، وقد تقدم ( 11 ) . ( ولو ادعى المشتري نقصان المبيع ) بعد قبضه ( حلف إن لم يكن
شرح
( 1 ) أي لم يبلغ الزرع أوانه . ( 2 ) أي بقاء الزرع أوانه . ( 2 ) أي بقاء الزرع في الملك المبيع . ( 3 ) أي في المبيع . ( 4 ) أي أرش الهدم . ( 5 ) أي على التفريغ . ( 6 ) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35 . ( 7 ) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35 . ( 8 ) أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق . ( 9 ) أي حمل النهي . ( 10 ) أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة ، وخلافه الكراهة . ( 11 ) أي في باب السلف وآداب البيع .