تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا ) من التقدم ، ( سواء كان الثمن عينا ، أو دينا ) . وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه . وقيل : يجبر البائع على الإقباض أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع . ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ( 1 ) ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله ، فإن تعذر ( 2 ) فكالدين إذا بذله لا مديون فامتنع من قبوله . ( ويجوز اشتراط تأخير أقباض المبيع مدة معينة ) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن ، ( والانتفاع به منفعة معينة ) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم ( 3 ) ، ( والقبض في المنقول ) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود ( نقله ، وفي غيره ( 4 ) التخلية ) بينه وبينه ( 5 ) بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك ( 6 ) لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه
شرح
( 1 ) أي مع إمكان وجود الحاكم . ( 2 ) أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا . ( 3 ) وهو ( المؤمنون عند شروطهم ) المغني ج 10 ص 502 . ولكن المروي عن طرق الإمامية ( المسلمون عند شروطهم ) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب 4 الحديث 5 . ( 4 ) أي وفي غير المنقول كالأرض والدار مثلا . ( 5 ) أي بين المبيع والمشتري . ( 6 ) أي في المنقول النقل ، وفي غيره التخلية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 522 | الشهيد الثاني