تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
في زيادة الثمن ونقصانه ) على البائع والمشتري ( إذا عرف المشتري القيمة ) ، وكذا إذا لم يعرف ، لجواز بيع الغبن إجماعا . وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها ، ( إلا أن يؤدي إلى السفه ) من البائع ، أو المشتري فيبطل البيع ، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان ، إما لقلتهما ( 1 ) لو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه . ( ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ( 2 ) ، ولا بدونها ( 3 ) ، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء ، أو صلح . ( ويجب ) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ( ذكر الأجل في غير المساومة ( 4 ) فيتخير المشتري بدونه ) أي بدون ذكره ( 5 ) بين الفسخ والرضاء به حالا ، ( للتدليس ) وروي ( 6 ) أن للمشتري من الأجل مثله .
( الثاني - في القبض : إطلاق العقد ) بتجريده عن شرط تأخير
شرح
( 1 ) أي لقلة الزيادة والنقصان . ( 2 ) أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال : أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا . ( 3 ) أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع : أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن . وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع . ( 4 ) من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي . ( 5 ) أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية . ( 6 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2 .