في زيادة الثمن ونقصانه ) على البائع والمشتري ( إذا عرف المشتري
القيمة ) ، وكذا إذا لم يعرف ، لجواز بيع الغبن إجماعا . وكأنه أراد
نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته
وأضعافها ، ( إلا أن يؤدي إلى السفه ) من البائع ، أو المشتري فيبطل
البيع ، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان ، إما لقلتهما ( 1 )
لو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه .
( ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ( 2 ) ، ولا بدونها ( 3 ) ، إلا
أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ، ويجوز تعجيله بنقصان
منه بإبراء ، أو صلح . ( ويجب ) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا
( ذكر الأجل في غير المساومة ( 4 ) فيتخير المشتري بدونه ) أي بدون
ذكره ( 5 ) بين الفسخ والرضاء به حالا ، ( للتدليس ) وروي ( 6 ) أن
للمشتري من الأجل مثله .
( الثاني - في القبض : إطلاق العقد ) بتجريده عن شرط تأخير
شرح
( 1 ) أي لقلة الزيادة والنقصان .
( 2 ) أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال : أجل الثمن
وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا .
( 3 ) أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع : أجل الثمن
شهرا بدون أن يزيد في الثمن .
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع .
( 4 ) من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها
لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي .
( 5 ) أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية .
( 6 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2 .