مستلزم لانتقاله إليه ( 1 ) غايته ( 2 ) أن تملك البائع موقوف على تملك
المشتري ( 3 ) ، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا ( 4 ) ،
ولأنه وارد في باقي الشروط ( 5 ) خصوصا شرط بيعه للغير ( 6 ) مع صحته
شرح
في حين أن البايع عندما يشترط على المشترط أن يبيعه المتاع ثانيا يكون ذلك اعترافا منه
بانتقال الملكية إلى المشتري ، لكنها ملكة متزلزلة ، ولا يقدح تزلزلها في إمكان العلم
بالشرط . حيث العمل بالشرط تكفيه الملكية المطلق سواء كانت لازمة أم لا .
( 1 ) أي انتقال المبيع إلى المشتري .
( 2 ) أي غاية هذا الاشتراط .
( 3 ) أي إعادة المتاع إلى ملك البايع موقوف على تملك المشتري وانتقال الملكية
إليه حتى ينقله إلى البايع ثانيا .
( 4 ) يعني وأما أصل الانتقال والملكية للمشتري فلا يتوقف على حصول
الشرط الذي هو البيع للبايع والانتقال إليه ، بل ملكية المشتري حاصلة مطلقا سواء
وفى بالشرط أم لم يف .
( 5 ) يعني لو صح إشكال الدور في مسألة اشتراط البيع للبايع لجرى في سائر
الشروط أيضا ، كما لو شرط البايع على المشتري أن يعتق العبد الذي يشتريه منه لوجه
الله . فعلى زعم الدور يمكن أن يقال : إن ملك المشتري للعبد متوقف على الوفاء
بالشرط وهو عتق العبد .
والمفروض أن عتقه للعبد متوقف على لملكه له ، إذ لا عتق إلا في ملك
.
والجواب : أن العتق متوقف على الملك ، وأما الملك فلا يتوقف على العتق ،
بل لزومه متوقف عليه ، حيث أن العتق غير متوقف على لزوم الملك ، بل على أصل
الملك الحاصل بمجرد العقد فلا دور .
( 6 ) كما لو اشترط البايع على المشتري أن يبيع المتاع من زيد . فتقرير الإشكال
على فرض الدور : أن ملكية المشتري لهذا المتاع متوقف على وفائه بالشرط وهو