شهرين ( 1 ) فيبطل العقد بذلك ، ومثله ( 2 ) التأجيل إلى يوم معين
من الأسبوع ( 3 ) كالخميس ( 4 ) .
( وقيل ) : يصح ، و ( يحمل على الأول ) في الجميع ( 5 ) ،
لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول ، لكن يعتبر علمهما
بذلك ( 6 ) قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت
ذلك شرعا مع جهلهما ، أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة
وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ( 7 ) ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما
يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي
عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية
( ولو جعل لحال ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين )
في الثمن بأن قال : بعتك حالا بمائة ، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو
مؤجلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين ( بطل ) ، لجهالة الثمن
بتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد
شرح
( 1 ) ربيع الأول وربيع الثاني .
( 2 ) أي يبطل البيع به .
( 3 ) غير المعين .
( 4 ) يعني أنه يعين اليوم من الأسبوع كالخميس مثلا ، لكنه لا يعين
الأسبوع ، أم القادم أم غيرهما .
( 5 ) من النفر وشهر ربيع ويوم من الأسبوع .
( 6 ) أي بكون الإطلاق منصرفا إلى الأول .
( 7 ) عرفا أو شرعا .
( 8 ) إن ثبتت .
( 9 ) إذا عقدا البيع على هذا الترديد .