تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شهرين ( 1 ) فيبطل العقد بذلك ، ومثله ( 2 ) التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع ( 3 ) كالخميس ( 4 ) . ( وقيل ) : يصح ، و ( يحمل على الأول ) في الجميع ( 5 ) ، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول ، لكن يعتبر علمهما بذلك ( 6 ) قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما ، أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ( 7 ) ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية ( ولو جعل لحال ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين ) في الثمن بأن قال : بعتك حالا بمائة ، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين ( بطل ) ، لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد
شرح
( 1 ) ربيع الأول وربيع الثاني . ( 2 ) أي يبطل البيع به . ( 3 ) غير المعين . ( 4 ) يعني أنه يعين اليوم من الأسبوع كالخميس مثلا ، لكنه لا يعين الأسبوع ، أم القادم أم غيرهما . ( 5 ) من النفر وشهر ربيع ويوم من الأسبوع . ( 6 ) أي بكون الإطلاق منصرفا إلى الأول . ( 7 ) عرفا أو شرعا . ( 8 ) إن ثبتت . ( 9 ) إذا عقدا البيع على هذا الترديد .