الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ( 1 ) ، ( ولو أجل البعض المعين )
من الثمن وأطلق الباقي ، أو جعله حالا ( صح ) ، للانضباط ، ومثله ( 2 )
ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحداهما نقد ، والأخرى نسيئة ،
وكذا لو جعله ( 3 ) أو بعضه نجوما ( 4 ) معلومة ،
( ولو اشتراه ( 5 ) البائع ) في حالة كون بيعه الأول ( نسيئة صح )
البيع الثاني ( قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ) عن الثمن
الأول ، ( ونقصان ) عنه ، لانتفاء المانع في ذلك كله ، مع عموم الأدلة
على جوازه . وقيل : لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول ،
أو نقصان عنه مع اتفاقهما ( 6 ) في الجنس ، استنادا إلى رواية ( 7 ) قاصرة
السند والدلالة ( 8 ) ، ( إلا أن يشترط في بيعه ) الأول ( ذلك ) أي
بيعه من البائع ( فيبطل ) البيع الأول ، سواء كان حالا أم مؤجلا ،
شرح
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 53 حديث 30 .
( 2 ) أي يصح البيع .
( 3 ) أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل
بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة .
( 4 ) أي آجالا محدودة .
( 5 ) أي اشترى ثانيا ما باعه أولا .
( 6 ) أي اتفاق الثمنين .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7 .
( 8 ) أما السند فلضعفه .
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع
الأول ، فراجع الحديث في التهذيب ج 5 ص 48 .