تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ( 1 ) ، ( ولو أجل البعض المعين ) من الثمن وأطلق الباقي ، أو جعله حالا ( صح ) ، للانضباط ، ومثله ( 2 ) ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحداهما نقد ، والأخرى نسيئة ، وكذا لو جعله ( 3 ) أو بعضه نجوما ( 4 ) معلومة ، ( ولو اشتراه ( 5 ) البائع ) في حالة كون بيعه الأول ( نسيئة صح ) البيع الثاني ( قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ) عن الثمن الأول ، ( ونقصان ) عنه ، لانتفاء المانع في ذلك كله ، مع عموم الأدلة على جوازه . وقيل : لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول ، أو نقصان عنه مع اتفاقهما ( 6 ) في الجنس ، استنادا إلى رواية ( 7 ) قاصرة السند والدلالة ( 8 ) ، ( إلا أن يشترط في بيعه ) الأول ( ذلك ) أي بيعه من البائع ( فيبطل ) البيع الأول ، سواء كان حالا أم مؤجلا ،
شرح
( 1 ) التهذيب ج‍ 7 ص 53 حديث 30 . ( 2 ) أي يصح البيع . ( 3 ) أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة . ( 4 ) أي آجالا محدودة . ( 5 ) أي اشترى ثانيا ما باعه أولا . ( 6 ) أي اتفاق الثمنين . ( 7 ) التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7 . ( 8 ) أما السند فلضعفه . وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول ، فراجع الحديث في التهذيب ج‍ 5 ص 48 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 515 | الشهيد الثاني