تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
و " مع حلول المثمن وتأجيل الثمن ( 1 ) " هو " النسيئة " . وبالعكس " السلف ( 2 ) " . وكلها صحيحة عدا البيع الثاني ( 3 ) فقد ورد النهي عنه ( 4 ) وانعقد الإجماع على فساده . ( وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله ) في متن العقد ( أكده ) ، لحصوله ( 5 ) بدون الشرط ، ( فإن وقت التعجيل ) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا ( تخير ) البائع ( لو لم يحصل ) الثمن ( في الوقت ) المعين ، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور ، ولو قيل : بثبوته ( 6 ) مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط ( 7 ) . ( وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط ) أي لا يعلق ( بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ) أو إدراك الغلة ، ( ولا بالمشترك = بين أمرين ، أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما ( كنفرهم ) من منى ، فإنه مشترك بين أمرين ( 8 ) ( وشهر ربيع ) المشترك بين
شرح
حركاته ويسهر على الاطلاع بحاله كيلا يماطل بحقه أو يفر به . ( 1 ) هذا هو القسم الثالث . ( 2 ) هذا هو القسم الرابع . ( 3 ) وهو بيع الكالئ بالكالئ . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 48 حديث ( 5 ) أي التعجيل . ( 6 ) أي الخيار لو أخر في إقباض الثمن عن المقدار المتعارف . ( 7 ) أي الشرط الضمني المفهوم عرفا . وهو شرط التعجيل الذي أفاده الإطلاق . ( 8 ) الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .