و " مع حلول المثمن وتأجيل الثمن ( 1 ) " هو " النسيئة " .
وبالعكس " السلف ( 2 ) " . وكلها صحيحة عدا البيع الثاني ( 3 )
فقد ورد النهي عنه ( 4 ) وانعقد الإجماع على فساده .
( وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا وإن شرط تعجيله )
في متن العقد ( أكده ) ، لحصوله ( 5 ) بدون الشرط ، ( فإن وقت
التعجيل ) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا ( تخير ) البائع ( لو لم يحصل )
الثمن ( في الوقت ) المعين ، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد
في المشهور ، ولو قيل : بثبوته ( 6 ) مع الإطلاق أيضا لو أخل به
عن أول وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط ( 7 ) .
( وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط ) أي لا يعلق
( بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ) أو إدراك الغلة ، ( ولا
بالمشترك = بين أمرين ، أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما ( كنفرهم )
من منى ، فإنه مشترك بين أمرين ( 8 ) ( وشهر ربيع ) المشترك بين
شرح
حركاته ويسهر على الاطلاع بحاله كيلا يماطل بحقه أو يفر به .
( 1 ) هذا هو القسم الثالث .
( 2 ) هذا هو القسم الرابع .
( 3 ) وهو بيع الكالئ بالكالئ .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 48 حديث
( 5 ) أي التعجيل .
( 6 ) أي الخيار لو أخر في إقباض الثمن عن المقدار المتعارف .
( 7 ) أي الشرط الضمني المفهوم عرفا . وهو شرط التعجيل الذي أفاده
الإطلاق .
( 8 ) الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .