لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة ( 1 ) في العقد وإن احتاج بعده
إلى أمر آخر ( 2 ) وراء ذكره في العقد كشرط العتق ( 3 ) فليس بلازم ،
بل يقلب العقد اللازم جائزا ( 4 ) ، وجعل السر فيه أن اشتراط " ما
العقد كاف في تحققه ( 5 ) " كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما
في اللزوم والجواز ، واشتراط " ما سيوجد ( 6 ) " أمر منفصل عن العقد ،
وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم
جائزا . والأقوى اللزوم مطلقا ( 7 ) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره
هنا ( 8 ) .
( الحادي عشر - خيار الشركة ، سواء قارنت العقد ، كما لو اشترى
شيئا فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج
المبيع بغيره بحيث لا يتميز ) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة
شرح
( 1 ) أي حصولها للبايع مثلا ، لا أنه يوكله .
( 2 ) أي إنشاء جديد .
( 3 ) حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل ، أي يشترط عليه
أن يعتقه ، لا أنه منعتق فعلا .
( 4 ) فلو فعله لزم العقد ، وإلا فالمشروط له بالخيار .
( 5 ) وهو شرط النتيجة .
( 6 ) وهو شرط الفعل .
( 7 ) أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا ، سواء في شرط النتيجة ،
وشرط الفعل .
( 8 ) من قوله : ( ولا يجب على المشترط على فعله ) ولم يفصل .