تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة ( 1 ) في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر ( 2 ) وراء ذكره في العقد كشرط العتق ( 3 ) فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ( 4 ) ، وجعل السر فيه أن اشتراط " ما العقد كاف في تحققه ( 5 ) " كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط " ما سيوجد ( 6 ) " أمر منفصل عن العقد ، وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا . والأقوى اللزوم مطلقا ( 7 ) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا ( 8 ) .
( الحادي عشر - خيار الشركة ، سواء قارنت العقد ، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز ) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة
شرح
( 1 ) أي حصولها للبايع مثلا ، لا أنه يوكله . ( 2 ) أي إنشاء جديد . ( 3 ) حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل ، أي يشترط عليه أن يعتقه ، لا أنه منعتق فعلا . ( 4 ) فلو فعله لزم العقد ، وإلا فالمشروط له بالخيار . ( 5 ) وهو شرط النتيجة . ( 6 ) وهو شرط الفعل . ( 7 ) أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا ، سواء في شرط النتيجة ، وشرط الفعل . ( 8 ) من قوله : ( ولا يجب على المشترط على فعله ) ولم يفصل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 508 | الشهيد الثاني