تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أو أزيد ( 1 ) ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين ( 2 ) وعلى هذا القياس . ( ولو تعددت القيم ) إما لاختلاف المقومين ، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإن ذلك ( 3 ) قد يتفق نادرا ، والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك ( 4 ) باختلاف المقومين ( 5 ) ( أخذت قيمة واحدة ( 6 ) متساوية النسبة إلى الجميع ( 7 ) أي منتزعة منه ( 8 ) نسبتها إليه ( 9 ) بالسوية ( فمن القيمتين ) يؤخذ ( نصفهما ) ، ومن الثلاث ثلثها ، ( ومن الخمس خمسها ) وهكذا ( 10 ) .
شرح
( 1 ) فلو جاز أخذ نفس التفاوت لرجع المشتري على البايع بخمسين أو أزيد بعنوان الأرش فيحصل لديه المثمن والثمن جميعا . ( 2 ) لأن التفاوت هنا بالنصف . فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين ، فيكون خمسة وعشرين . ( 3 ) أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد . ( 4 ) أي عن تعدد القيم وعن سببه . ( 5 ) أي أهملوا الصورة النادرة . ( 6 ) من النصف ، أو الثلث ، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض . ( 7 ) أي جميع القيم . ( 8 ) أي من الجميع . ( 9 ) أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع . ( 10 ) فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون . وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم .