أو أزيد ( 1 ) ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين ( 2 )
وعلى هذا القياس .
( ولو تعددت القيم ) إما لاختلاف المقومين ، أو لاختلاف قيمة
أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإن ذلك ( 3 ) قد يتفق نادرا ، والأكثر
ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك ( 4 ) باختلاف
المقومين ( 5 ) ( أخذت قيمة واحدة ( 6 ) متساوية النسبة إلى الجميع ( 7 )
أي منتزعة منه ( 8 ) نسبتها إليه ( 9 ) بالسوية ( فمن القيمتين ) يؤخذ
( نصفهما ) ، ومن الثلاث ثلثها ، ( ومن الخمس خمسها ) وهكذا ( 10 ) .
شرح
( 1 ) فلو جاز أخذ نفس التفاوت لرجع المشتري على البايع بخمسين أو أزيد
بعنوان الأرش فيحصل لديه المثمن والثمن جميعا .
( 2 ) لأن التفاوت هنا بالنصف . فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع
من الثمن وهو نصف الخمسين ، فيكون خمسة وعشرين .
( 3 ) أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت
الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد .
( 4 ) أي عن تعدد القيم وعن سببه .
( 5 ) أي أهملوا الصورة النادرة .
( 6 ) من النصف ، أو الثلث ، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض .
( 7 ) أي جميع القيم .
( 8 ) أي من الجميع .
( 9 ) أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع .
( 10 ) فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع
ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون . وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم .