تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أو آجرها فوجهان ( 1 ) ، وظاهر كلامهم أنه ( 2 ) غير مانع ، لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش ، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك ( 3 ) كما لو تلفت ( 4 ) . ولو كانت الأرض ( 5 ) مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ( 6 ) ، وفي خلطه ( 7 ) بالأردأ الأرش . وبالأجود إن بذل له بنسبته ( 8 ) أنصفه ، وإلا فإشكال ( 9 ) .
( الثامن - خيار العيب ، وهو ( 10 ) كل ما زاد عن الخلقة الأصلية ) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا ( 11 ) وصفة ( 12 ) ، ( أو
شرح
( 1 ) جواز الرد وعدمه . ( 2 ) أي التصرف بالنقص ، أو المزج الإيجاز . ( 3 ) أي ردها مع الأرش . ( 4 ) فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها . ( 5 ) أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها . ( 6 ) أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس . ( 7 ) أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال . ( 8 ) والباذل يكون هو البايع . يبذل للمشتري ثمن الخليط ، أو ما يقابل التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته . أي بنسبة التفاوت . ( 9 ) من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره ، ومن أنه زاد في العين فيصير شريكا فيها . ( 10 ) أي العيب . ( 11 ) وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك . ( 12 ) وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك .