أو آجرها فوجهان ( 1 ) ، وظاهر كلامهم أنه ( 2 ) غير مانع ، لكن إن كان
النقص من قبله ردها مع الأرش ، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر
أنه كذلك ( 3 ) كما لو تلفت ( 4 ) .
ولو كانت الأرض ( 5 ) مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم
يرض البائع بالأجرة ( 6 ) ، وفي خلطه ( 7 ) بالأردأ الأرش . وبالأجود
إن بذل له بنسبته ( 8 ) أنصفه ، وإلا فإشكال ( 9 ) .
( الثامن - خيار العيب ، وهو ( 10 ) كل ما زاد عن الخلقة الأصلية )
وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا ( 11 ) وصفة ( 12 ) ، ( أو
شرح
( 1 ) جواز الرد وعدمه .
( 2 ) أي التصرف بالنقص ، أو المزج الإيجاز .
( 3 ) أي ردها مع الأرش .
( 4 ) فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها .
( 5 ) أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها .
( 6 ) أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس .
( 7 ) أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال .
( 8 ) والباذل يكون هو البايع . يبذل للمشتري ثمن الخليط ، أو ما يقابل
التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته . أي بنسبة التفاوت .
( 9 ) من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره ، ومن أنه زاد في العين فيصير
شريكا فيها .
( 10 ) أي العيب .
( 11 ) وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك .
( 12 ) وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك .