وضابطه أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها ( 1 ) إليه كنسبة الواحد
إلى عدد تلك القيم ( 2 ) ، وذلك لانتفاء الترجيح ( 3 ) . وطريقه ( 4 ) أن تجمع القيم الصحيحة على حدة ، والمعيبة كذلك
وتنسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة ( 5 ) .
شرح
أي قذ أخذ من العشرة ثلثها : ( 1 / 3 . 3 ) . ومن العشرين ثلثها : ( 2 / 3 . 6 ) .
ومن الثلثين ثلثها : ( 10 ) . فصار ( 20 ) هكذا :
( 1 / 3 . 3 + 2 / 3 . 6 + 10 = 20 )
( 1 ) أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة من المجموع إليه أي إلى المجموع .
( 2 ) فلو كانت القيم ثلاثة أخذ ثلث المجموع لأن نسبة الواحدة إلى الثلاثة
هي نسبة الثلث . وكذا لو كانت القيم أربعة أخذ ربع المجموع لأن نسبة الواحد
إلى الأربعة هي نسبة لربع وهكذا .
( ) 3 أي أخذ قيمة واحدة منتزعة من المجموع بالنسبة المذكورة إنما هو
لعدم ترجيح إحدى القيم على البقية . وإلا فلو كان هناك ترجيح أخذ به .
( 4 ) أي طريق انتزاع قيمة واحدة تكون نسبتها إلى المجموع نسبة واحدة
من غير ترجيح .
( 5 ) فلو قوم أحد المقومين صحيحه ب ( 15 ) ومعيبه ب ( 10 ) ، والثاني
قوم الصحيح ب ( 20 ) والمعيب ب ( 15 ) ، والثالث قوم الصحيح ب ( 25 )
والمعيب ب ( 20 ) ، فهنا نجمع الصحيحة في عمود والمعيبة في عمود ، ونلاحظ
النسبة بين مجموع هذه مع مجموع تلك ونأخذ بنفس النسبة من أصل الثمن هكذا :