السابق ( 1 ) قائم فيهما ( 2 ) فإن قلنا به ( 3 ) دفع مثله ، أو قيمته .
وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن
مطلقا ( 4 ) فيرجع إلى عين الثمن ، أو مثله ، أو قيمته ( 5 ) ، وأما
تصرفه ( 6 ) فيما غبن فيه فإن لم يكن ( 77 ) ناقلا عن الملك على وجه
لازم ، ولا مانعا من الرد ، ولا منقصا للعين فله ردها ( 8 ) . وفي الناقل
والمانع ما تقدم ( 9 ) .
ولو كان قد زادها فأولى بجوازه ( 10 ) ، أو نقصها ، أو مزجها ،
شرح
( 1 ) وهو ما ذكره المصنف بقوله : ( وفيه نظر للضرر مع الجلل ) ص 465 .
ثم بنى على جواز الرد بالمثل أو القيمة جمعا بين الحقين .
( 2 ) أي فيما إذا تصرف البايع ثم بان له أنه مغبون وفيما إذا تصرف المشتري
وبان له أنه مغبون .
( 3 ) أي بالاحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إلى الضرر ولم نقل بلزوم
رد العين فيجوز له رد المثل أو القيمة وأخذ ماله .
( 4 ) سواء كن تصرفه ناقلا ، أو مانعا من الرد أم لا .
( 5 ) فيما إذا تعذر العين .
( 6 ) أي تصرف المشتري .
( 7 ) أي لم يكن تصرف المشتري تصرفا ناقلا . . . الخ
( 8 ) أي فللمشتري رد العين الموجودة .
( 9 ) من قول المشهور بعدم جواز الرد وعدم إمكان الفسخ ، أو الاحتمال الذي
ذكره المصنف وقرره الشارح من إمكان رد المثل ، أو القيمة جميعا بين الحقين .
( 10 ) أي جواز الرد . ووجه الأولوية : أن الزائد من ماله . وهو يدفعه
إلى البايع تبرعا .