ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا ( 1 ) ،
وفي إحديهما ( 2 ) .
شرح
فنسبة المعيبة إلى الصحيحة هي نسبة الثلاثة إلى أربعة : 3 / 4 = 45 / 60 .
والتفاوت بينهما بالربع : 1 / 4 = 15 / 60 .
فإذا كان أصل الثمن ( 12 ) درهما استرجع منه ربعه وهو ( 3 ) دراهم .
( 1 ) كما في المثال المتقدم في هامش 5 ص 476 .
( 2 ) كما إذا قوم الأول الصحيح ب ( 15 ) والمعيب ب ( 10 ) وقوم الثاني
الصحيح ب ( 20 ) والمعيب ب ( 10 ) وقوم الثالث الصحيح ب ( 25 ) والمعيب
ب ( 10 ) فمجموع الصحيحة : ( 60 ) ومجموع المعيبة ( 30 ) . والتفاوت
بالنصف = 30 / 60 فيرد من أصل الثمن نصفه وهو ( 6 - دراهم ) .
هامش
أي نسبة تفاوت ( ما بين الصحيح والمعيب ) إلى الصحيح .