تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
نقص ) عنها ( عينا كان ) الزائد والناقص ( كالإصبع ) زائدة على الخمس ، أو ناقصة منها ، ( أو صفة كالحمى ولو يوما ) بأن يشتريه فيجده محموما ، أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه ، فإن وجد ذلك ( 1 ) في المبيع سواء أنقص قيمته ، أم زادها فضلا عن المساواة ( فللمشتري الخيار مع الجهل ) بالعيب عند الشراء ( بين ( 2 ) الرد والأرش ، وهو ( 3 ) جزء ) من الثمن نسبته إليه ( 4 ) ( مثل نسبة التفاوت بين القيمتين ) فيؤخذ ذلك ( 5 ) ( من الثمن ) بأن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة ( 6 ) ، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح ، لأنه ( 7 ) قد يحيط بالثمن ، أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها ( 8 ) وصحيحا بمائة ،
شرح
( 1 ) أي العيب المذكور . ( 2 ) ( بين ) متعلق بقوله : فللمشتري الخيار . ( 3 ) أي الأرش . ( 4 ) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن . ( 5 ) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت . ( 6 ) كما لو فرض الثمن ( 12 - درهما ) . وحصل عيب في المبيع . وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي ( 15 ) - درهما ) . ومعيبه يساوي ( 10 - دراهم ) . فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض ( 4 - دراهم ) . فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو ( 5 - دراهم ) . ( 7 ) أي نفس التفاوت . ( 8 ) أي بخمسين .