نقص ) عنها ( عينا كان ) الزائد والناقص ( كالإصبع ) زائدة
على الخمس ، أو ناقصة منها ، ( أو صفة كالحمى ولو يوما ) بأن
يشتريه فيجده محموما ، أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه ، فإن وجد
ذلك ( 1 ) في المبيع سواء أنقص قيمته ، أم زادها فضلا عن المساواة
( فللمشتري الخيار مع الجهل ) بالعيب عند الشراء ( بين ( 2 ) الرد
والأرش ، وهو ( 3 ) جزء ) من الثمن نسبته إليه ( 4 ) ( مثل نسبة التفاوت
بين القيمتين ) فيؤخذ ذلك ( 5 ) ( من الثمن ) بأن يقوم المبيع صحيحا
ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة ( 6 ) ، لا تفاوت ما بين المعيب
والصحيح ، لأنه ( 7 ) قد يحيط بالثمن ، أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض
والمعوض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها ( 8 ) وصحيحا بمائة ،
شرح
( 1 ) أي العيب المذكور .
( 2 ) ( بين ) متعلق بقوله : فللمشتري الخيار .
( 3 ) أي الأرش .
( 4 ) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن .
( 5 ) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت .
( 6 ) كما لو فرض الثمن ( 12 - درهما ) . وحصل عيب في المبيع . وعند المراجعة
إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي ( 15 ) - درهما ) . ومعيبه يساوي ( 10 - دراهم ) .
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض
( 4 - دراهم ) . فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو ( 5 - دراهم ) .
( 7 ) أي نفس التفاوت .
( 8 ) أي بخمسين .