حقه من العين ( 1 ) ، وكون ( 2 ) العوض للحيلولة وقد زالت .
ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم ( 3 ) بالفسخ ،
فإن امتنع ( 4 ) فسخه الحاكم ، فإن تعذر ( 5 ) فسخه المغبون ، وإن وجدها
منقولة المنافع ( 6 ) جاز له الفسخ ، وانتظار انقضاء المدة ( 7 ) ، وتصير
ملكه من حينه ( 8 ) وليس له فسخ الإجارة ( 9 ) ولو كان النقل جائزا
كالسكنى المطلقة فله الفسخ ( 10 ) .
هذا كله إذا لم يكن تصرف ( 11 ) في الثمن تصرفا يمنع من رده
وإلا سقط خياره ، كما لو تصرف المشتري في العين ( 12 ) ، والاحتمال
شرح
( 1 ) فيستصحب ولا يعود - هذا وجه عدم الرجوع .
( 2 ) هذا وجه الرجوع . والمعنى : أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال
الحائل رجع الحكم إلى سابقه .
( 3 ) أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني .
( 4 ) أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني .
( 5 ) أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي .
( 6 ) بأن كانت مستأجرة مثلا .
( 7 ) أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة .
( 8 ) أي من حين الفسخ .
( 9 ) لأنها وقعت حين وقعت بحق .
( 10 ) حيث لا لزوم في أصل هذا النقل .
( 11 ) أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن .
( 12 ) فإن خياره يسقط بهذا التصرف .