تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
حقه من العين ( 1 ) ، وكون ( 2 ) العوض للحيلولة وقد زالت . ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم ( 3 ) بالفسخ ، فإن امتنع ( 4 ) فسخه الحاكم ، فإن تعذر ( 5 ) فسخه المغبون ، وإن وجدها منقولة المنافع ( 6 ) جاز له الفسخ ، وانتظار انقضاء المدة ( 7 ) ، وتصير ملكه من حينه ( 8 ) وليس له فسخ الإجارة ( 9 ) ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة فله الفسخ ( 10 ) . هذا كله إذا لم يكن تصرف ( 11 ) في الثمن تصرفا يمنع من رده وإلا سقط خياره ، كما لو تصرف المشتري في العين ( 12 ) ، والاحتمال
شرح
( 1 ) فيستصحب ولا يعود - هذا وجه عدم الرجوع . ( 2 ) هذا وجه الرجوع . والمعنى : أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال الحائل رجع الحكم إلى سابقه . ( 3 ) أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني . ( 4 ) أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني . ( 5 ) أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي . ( 6 ) بأن كانت مستأجرة مثلا . ( 7 ) أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة . ( 8 ) أي من حين الفسخ . ( 9 ) لأنها وقعت حين وقعت بحق . ( 10 ) حيث لا لزوم في أصل هذا النقل . ( 11 ) أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن . ( 12 ) فإن خياره يسقط بهذا التصرف .