وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو ، أو أردأ صار شريكا إن شاء ( 1 )
وإن كان بأجود ( 2 ) ففي سقوط خياره ، أو كونه شريكا بنسبة القيمة ،
أو الرجوع إلى الصلح أوجه ( 3 ) ، ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميز
فكالمعدومة ( 4 ) ، وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع والعتق
رجع إلى المثل ، أو القيمة ، وكذا ( 5 ) لو وجدها على ملكه مع عدم
إمكان ردها كالمستولدة . ثم إن استمر المانع استمر السقوط ( 6 ) ، وإن
زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه ، أو مات الولد أخذ العين
مع احتمال العدم ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ( 7 ) ، ولو كان
العود ( 8 ) بعد الحكم بالعوض ( 9 ) ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان
شرح
( 1 ) وإلا فليرض بالبيع .
( 2 ) أي وجدها ممتزجة بأجود .
( 3 ) الوجه الأول : سقوط خياره .
الوجه الثاني : كونه شريكا بنسبة قيمة ماله .
الوجه الثالث : الرجوع إلى الصلح .
لكن الوجه الأول لا وجه له . وبقي الأخيران وجهين . والوجه الثالث
أقرب إلى الاحتياط .
( 4 ) فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة .
( 5 ) أي يرجع إلى المثل أو القيمة .
( 6 ) أي سقوط الخيار .
( 7 ) وهذا مفاد استصحاب سقوط الخيار أولا .
( 8 ) أي العود إلى ملكه .
( 9 ) أي المثل أو القيمة .