تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو ، أو أردأ صار شريكا إن شاء ( 1 ) وإن كان بأجود ( 2 ) ففي سقوط خياره ، أو كونه شريكا بنسبة القيمة ، أو الرجوع إلى الصلح أوجه ( 3 ) ، ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميز فكالمعدومة ( 4 ) ، وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع والعتق رجع إلى المثل ، أو القيمة ، وكذا ( 5 ) لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة . ثم إن استمر المانع استمر السقوط ( 6 ) ، وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه ، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ( 7 ) ، ولو كان العود ( 8 ) بعد الحكم بالعوض ( 9 ) ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان
شرح
( 1 ) وإلا فليرض بالبيع . ( 2 ) أي وجدها ممتزجة بأجود . ( 3 ) الوجه الأول : سقوط خياره . الوجه الثاني : كونه شريكا بنسبة قيمة ماله . الوجه الثالث : الرجوع إلى الصلح . لكن الوجه الأول لا وجه له . وبقي الأخيران وجهين . والوجه الثالث أقرب إلى الاحتياط . ( 4 ) فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة . ( 5 ) أي يرجع إلى المثل أو القيمة . ( 6 ) أي سقوط الخيار . ( 7 ) وهذا مفاد استصحاب سقوط الخيار أولا . ( 8 ) أي العود إلى ملكه . ( 9 ) أي المثل أو القيمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 470 | الشهيد الثاني