تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شريكا بنسبته ( 1 ) كما مر ( 2 ) ، وأولى هنا ( 3 ) ، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ ( 4 ) المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش ( 5 ) وإبقاءه بالأجرة ( 6 ) ، لأنه وضع بحق ( 7 ) ، ولو رضي ببقائه بها ( 8 ) واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له ( 9 ) ، وعليه ( 10 ) تسوية الحفر حينئذ ، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة . وإن وجدها ناقصة ( 11 ) أخذها مجانا كذلك ( 12 ) إن شاء ، وإن
شرح
( 1 ) أي بنسبة هذا الزائد . ( 2 ) في ( زيادة وصف يزيد في قيمة العين ) عند هامش رقم 4 ص 468 . ( 3 ) لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة . ( 4 ) أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري . ( 5 ) بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع . ( 6 ) أي يتخير البايع بين ما سبق ، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتري الذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض . ( 7 ) هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه ، ولم يغرسها عدوانا ، إذن لا يجوز ظلمه ، بل يراعي حقه أيضا . ( 8 ) أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالأجرة . ( 9 ) أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع . ( 10 ) أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره ، لأنها نقص في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض . ( 11 ) أي وجد البايع عين المال ناقصة . ( 12 ) أي مع نقصه .