شريكا بنسبته ( 1 ) كما مر ( 2 ) ، وأولى هنا ( 3 ) ، ولو كانت الزيادة
عينا محضة كالغرس أخذ ( 4 ) المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش ( 5 )
وإبقاءه بالأجرة ( 6 ) ، لأنه وضع بحق ( 7 ) ، ولو رضي ببقائه بها ( 8 )
واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له ( 9 ) ، وعليه ( 10 ) تسوية
الحفر حينئذ ، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة .
وإن وجدها ناقصة ( 11 ) أخذها مجانا كذلك ( 12 ) إن شاء ، وإن
شرح
( 1 ) أي بنسبة هذا الزائد .
( 2 ) في ( زيادة وصف يزيد في قيمة العين ) عند هامش رقم 4 ص 468 .
( 3 ) لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة .
( 4 ) أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري .
( 5 ) بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع .
( 6 ) أي يتخير البايع بين ما سبق ، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتري
الذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض .
( 7 ) هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس
الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه ، ولم يغرسها عدوانا ، إذن لا يجوز ظلمه ، بل
يراعي حقه أيضا .
( 8 ) أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالأجرة .
( 9 ) أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع .
( 10 ) أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره ، لأنها نقص
في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض .
( 11 ) أي وجد البايع عين المال ناقصة .
( 12 ) أي مع نقصه .