بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ( 1 ) ، وإن كان بعيدا مفرطا
احتمل قويا منعه ، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع ، وفلا .
( الثالث - خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل
مضبوطا ) متصلا بالعقد ( 2 ) أم منفصلا ، فلو كان منفصلا صار العقد
جائزا بعد لزومه مع تأخره ( 3 ) عن المجلس .
( ويجوز اشتراطه ( 4 ) لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما ( 5 ) ،
أو عن أحدهما ) ولأجنبي مع أحدهما عنه ( 6 ) وعن الآخر ( 7 ) ومعهما ( 8 )
شرح
ووجه بأن التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون
تصرفا مالكيا ، دون مطلق التصرفات .
( 1 ) أي لهذا النحو من التصرف .
( 2 ) أي مبدأ الخيار المشترط .
( 3 ) أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع ، بحيث يحصل
بينهما فصل . ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه .
( 4 ) أي اشتراط الخيار .
( 5 ) أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو
عن أحدهما . فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق .
وحاصل المعنى : أن هذا الثالث أجنبي عن العقد ، ولكنه مخول في اختيار
اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما ، أو عن أحدهما .
( 6 ) بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين ، ولكن خيار الأجنبي
يكون عن هذا أيضا دون الآخر .
( 7 ) أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر .
( 8 ) بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا .