تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ( 1 ) ، وإن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه ، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع ، وفلا .
( الثالث - خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا ) متصلا بالعقد ( 2 ) أم منفصلا ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره ( 3 ) عن المجلس . ( ويجوز اشتراطه ( 4 ) لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما ( 5 ) ، أو عن أحدهما ) ولأجنبي مع أحدهما عنه ( 6 ) وعن الآخر ( 7 ) ومعهما ( 8 )
شرح
ووجه بأن التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون تصرفا مالكيا ، دون مطلق التصرفات . ( 1 ) أي لهذا النحو من التصرف . ( 2 ) أي مبدأ الخيار المشترط . ( 3 ) أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع ، بحيث يحصل بينهما فصل . ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه . ( 4 ) أي اشتراط الخيار . ( 5 ) أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما . فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق . وحاصل المعنى : أن هذا الثالث أجنبي عن العقد ، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما ، أو عن أحدهما . ( 6 ) بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين ، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر . ( 7 ) أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر . ( 8 ) بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا .