تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار ، وأما المخير فلأن تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد ( 1 ) فلا يدل عليه ( 2 ) ، وقيل : يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا ( 3 ) .
( الثاني - خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ) على المشهور وقيل : لهما ، وبه ( 4 ) رواية صحيحة ( 5 ) ولو كان حيوانا بحيوان ( 6 ) قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو ( 7 ) ما قرن بالباء حيوانا . ومدة هذا الخيار ( 8 ) ( ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد ) على الأقوى ، ولا يقدح اجتماع خيارين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي قوله لصاحبه : اختر أنت . لا يدل على أنه قد اختار بقاء العقد ، أو التزم به . ( 2 ) أي على لزوم البيع من طرفه . ( 3 ) رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في ( نيل الأوطار ) ج 5 ص 96 . ( 4 ) أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري . ( 5 ) الوسائل أبواب الخيار باب 3 حديث 3 . ( 6 ) أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع . ( 7 ) أي الثمن : كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن ، ولو قال : باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن . ( 8 ) أي خيار الحيوان . ( 9 ) أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد .