فصاعدا ( 1 ) وقيل : من حين التفرق ، بناء على حصول الملك به ( 2 )
( ويسقط ( 3 ) باشتراط سقوطه ) في العقد ، ( أو إسقاطه بعد العقد )
كما تقدم ( 4 ) ، ( أو تصرفه ( 5 ) ) أي تصرف ذي الخيار سواء كان ( 6 )
لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض ، بل مطلق الانتفاع كركوب
الدابة ولو في طريق الرد ، ونعلها وحلب ما يحلب ، [ ولبس الثوب ،
وقصارته ( 7 ) ، وسكنى الدار ] .
ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة ( 8 ) ففي منعه
من الرد وجهان ( 9 ) ، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا
شرح
( 1 ) كما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط وغير ذلك .
( 2 ) أي حصول الملك ولزومه إنما هو بالتفرق ، وإلا فالبيع قبل التفرق
متزلزل بخيار المجلس . فلا يؤثر خيار الحيوان إلا بعد زوال ذلك الخيار بالتفرق
( 3 ) أي خيار الحيوان .
( 4 ) في خيار المجلس وسقطه بالإسقاط في نفس العقد أو بعده .
( 5 ) أي يسقط خيار الحيوان بتصرف المشتري في الحيوان .
( 6 ) أي كان التصرف تصرفا لازما أم غير لازم .
( 7 ) أي غسله . وهذه الأمثال أوردها الشارح لمطلق التصرف في المبيع ،
المسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وإن كانت خارجة عن مورد مسألتنا
( وهو خيار الحيوان ) .
أو نقول أوردها بناء على ثبوت الخيار لكلا المتبايعين في الحيوان . وكان
الثمن ثوبا ، أو دارا ونحوهما فتصرف البايع في الثمن فيسقط خياره .
( 8 ) أي كان تصرفه في الحيوان لأجل استخبار حاله واقتصر على هذا
المقدار من التصرف .
( 9 ) وجه بأن التصرف قد حصل ، وهو مانع من الرد على الإطلاق .