تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
من عقود المعاوضات وإن قام مقامه . كالصلح ( 1 ) . ويثبت للمتبايعين ( 2 ) ما لم يفترقا ، ( ولا يزول بالحائل ) بينهما ، غليظا كان أم رقيقا ، مانعا من الاجتماع ( 3 ) أم غير مانع ، لصدق عدم التفرق ( 4 ) معه ، ( ولا بمفارقة ) كل واحد منهما ( 5 ) ( المجلس مصطحبين ) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما ( 6 ) عنه ( 7 ) حالة العقد ، وأولى بعدم زواله ( 8 ) لو تقاربا عنه ( 9 ) . ( ويسقط ( 10 ) باشتراط سقوطه في العقد ) عنهما ، أو عن أحدهما بحسب الشرط ، ( وبإسقاطه بعده ( 11 ) ) بأن يقولا : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو التزمناه أو اخترناه ، أو ما أدى ذلك ( 12 ) .
شرح
( 1 ) إذا وقع على مبادلة مال بمال . فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع . ( 2 ) أي العاقدين سواء كانا هما المالكين ، أم وكيليهما . ( 3 ) بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع . ( 4 ) أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر . ( 5 ) أي كلاهما معا . ( 6 ) أي المسافة بينهما . ( 7 ) أي عما كانا عليه حالة العقد . ( 8 ) أي عدم زوال الخيار . ( 9 ) أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد . ( 10 ) أي يسقط حق الخيار . ( 11 ) أي بعد العقد . ( 12 ) أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان .