من عقود المعاوضات وإن قام مقامه . كالصلح ( 1 ) .
ويثبت للمتبايعين ( 2 ) ما لم يفترقا ، ( ولا يزول بالحائل ) بينهما ،
غليظا كان أم رقيقا ، مانعا من الاجتماع ( 3 ) أم غير مانع ، لصدق عدم
التفرق ( 4 ) معه ، ( ولا بمفارقة ) كل واحد منهما ( 5 ) ( المجلس مصطحبين )
وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما ( 6 ) عنه ( 7 ) حالة العقد ، وأولى
بعدم زواله ( 8 ) لو تقاربا عنه ( 9 ) .
( ويسقط ( 10 ) باشتراط سقوطه في العقد ) عنهما ، أو عن أحدهما
بحسب الشرط ، ( وبإسقاطه بعده ( 11 ) ) بأن يقولا : أسقطنا الخيار ،
أو أوجبنا البيع ، أو التزمناه أو اخترناه ، أو ما أدى ذلك ( 12 ) .
شرح
( 1 ) إذا وقع على مبادلة مال بمال . فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه
ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع .
( 2 ) أي العاقدين سواء كانا هما المالكين ، أم وكيليهما .
( 3 ) بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع .
( 4 ) أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما
عن الآخر .
( 5 ) أي كلاهما معا .
( 6 ) أي المسافة بينهما .
( 7 ) أي عما كانا عليه حالة العقد .
( 8 ) أي عدم زوال الخيار .
( 9 ) أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد .
( 10 ) أي يسقط حق الخيار .
( 11 ) أي بعد العقد .
( 12 ) أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان .