تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
القسم ( 1 ) يمكن دخوله في كونه طاعة ، أو مباحا ، فيخرج به ( 2 ) ، أو بهما . ( والأقرب احتياجه إلى اللفظ ) فلا يكفي النية في انعقاده ، وإن استحب الوفاء به ، لأنه ( 3 ) من قبيل الأسباب ، والأصل فيها ( 4 ) اللفظ الكاشف عما في الضمير ، ولأنه ( 5 ) في الأصل وعد بشرط ، أو بدونه ، والوعد لفظي ، والأصل عدم النقل ، وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل ( 6 ) ، وعموم الأدلة ( 7 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : إنما الأعمال
شرح
يكون مكلفا بالتيمم فيكون قادرا على الاعتكاف ، ولا يكون الاعتكاف ممتنعا وإن بقيت الجنابة في الجملة ، ولذا يجب عليه الغسل بعد التمكن من الغسل . ( 1 ) مراده ره من هذا القسم : المقدور شرعا ، فإذا يدخل في العنوان المتقدم وهو قوله : ( أن يكون طاعة ، أو مباحا راجحا ) . فغير المقدور شرعا : لا يكون طاعة ولا مباحا راجحا ، فيخرج عن صحة النذر بالشرط المتقدم ، أو به وبالقدرة . ( 2 ) إيراد من ( الشارح ) رحمه الله على ( المصنف ) قدس سره ، حاصله : أن القسم الأخير الذي كان ممتنعا شرعا يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا راجحا فإن الاعتكاف جنبا ليس بطاعة فيخرج بقيد الطاعة ، أو بها ، وبقيد المباح فلا يحتاج خروجه إلى قيد القدرة . ( 3 ) مرجع الضمير ( النذر ) . ( 4 ) مرجع الضمير ( الأسباب ) . ( 5 ) مرجع الضمير ( النذر ) . ( 6 ) المراد منه هنا : العدم أي عدم اشتراط اللفظ في النذر . ( 7 ) المراد منها : ما تدل على صحة النذر ووجوب الوفاء به راجع الوسائل
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44 | الشهيد الثاني