القسم ( 1 ) يمكن دخوله في كونه طاعة ، أو مباحا ، فيخرج به ( 2 ) ،
أو بهما .
( والأقرب احتياجه إلى اللفظ ) فلا يكفي النية في انعقاده ، وإن استحب
الوفاء به ، لأنه ( 3 ) من قبيل الأسباب ، والأصل فيها ( 4 ) اللفظ الكاشف
عما في الضمير ، ولأنه ( 5 ) في الأصل وعد بشرط ، أو بدونه ، والوعد
لفظي ، والأصل عدم النقل ، وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه
للأصل ( 6 ) ، وعموم الأدلة ( 7 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله : إنما الأعمال
شرح
يكون مكلفا بالتيمم فيكون قادرا على الاعتكاف ، ولا يكون الاعتكاف ممتنعا
وإن بقيت الجنابة في الجملة ، ولذا يجب عليه الغسل بعد التمكن من الغسل .
( 1 ) مراده ره من هذا القسم : المقدور شرعا ، فإذا يدخل في العنوان
المتقدم وهو قوله :
( أن يكون طاعة ، أو مباحا راجحا ) .
فغير المقدور شرعا : لا يكون طاعة ولا مباحا راجحا ، فيخرج عن صحة
النذر بالشرط المتقدم ، أو به وبالقدرة .
( 2 ) إيراد من ( الشارح ) رحمه الله على ( المصنف ) قدس سره ، حاصله :
أن القسم الأخير الذي كان ممتنعا شرعا يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا
راجحا فإن الاعتكاف جنبا ليس بطاعة فيخرج بقيد الطاعة ، أو بها ، وبقيد
المباح فلا يحتاج خروجه إلى قيد القدرة .
( 3 ) مرجع الضمير ( النذر ) .
( 4 ) مرجع الضمير ( الأسباب ) .
( 5 ) مرجع الضمير ( النذر ) .
( 6 ) المراد منه هنا : العدم أي عدم اشتراط اللفظ في النذر .
( 7 ) المراد منها : ما تدل على صحة النذر ووجوب الوفاء به راجع الوسائل