أو حراما التزم فعلهما ( 1 ) لم ينعقد وهو في الأخيرين وفاقي ، وفي المتساوي
قولان ، فظاهره هنا بطلانه ، وفي الدروس رجح صحته ، وهو ( 2 ) أجود .
هذا إذا لم يشتمل على شرط ، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير ( 3 )
وفي الدروس ساوى بينهما ( 4 ) في صحة المباح الراجح والمتساوي . والمشهور
ما هنا .
( مقدورا للناذر ) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا ، أو قوة ( 5 ) ، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه ،
وإن كان مطلقا ( 6 ) فالعمر .
واعتبرنا ذلك ( 7 ) .
شرح
والدور ونظافة البلاد وما شاكل ذلك سواء كانت هذه الأمور مما ندب إليها الشارع
وحث عليها أم لا .
( 1 ) أي فعل المكروه أو الحرام .
( 2 ) أي ترجيح الصحة أجود فيما إذا لم يشتمل النذر على شرط ، بل كان
نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراط وغير معلق عليه ، لعدم الدليل على اشتراط
الرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة .
( 3 ) أي لا يكفي مطلق الرجحان ، بل لا بد من كون النذر طاعة .
( 4 ) أي بين النذر المطلق والمشروط .
( 5 ) فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة .
أي لا بد أن يكون الفعل في بادئ الأمر صالحا وقابلا لتعلق القدرة به
في وقته بالفعل ، أو بالقوة بأن يتوقف على تحصيل مقدمات مقدورة .
( 6 ) أي النذر غير مقيد بوقت من الأوقات المعينة .
( 7 ) أي القدرة في وقت الفعل بالفعل ، أو بالقوة .