تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
أو حراما التزم فعلهما ( 1 ) لم ينعقد وهو في الأخيرين وفاقي ، وفي المتساوي قولان ، فظاهره هنا بطلانه ، وفي الدروس رجح صحته ، وهو ( 2 ) أجود . هذا إذا لم يشتمل على شرط ، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير ( 3 ) وفي الدروس ساوى بينهما ( 4 ) في صحة المباح الراجح والمتساوي . والمشهور ما هنا . ( مقدورا للناذر ) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا ، أو قوة ( 5 ) ، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه ، وإن كان مطلقا ( 6 ) فالعمر . واعتبرنا ذلك ( 7 ) .
شرح
والدور ونظافة البلاد وما شاكل ذلك سواء كانت هذه الأمور مما ندب إليها الشارع وحث عليها أم لا . ( 1 ) أي فعل المكروه أو الحرام . ( 2 ) أي ترجيح الصحة أجود فيما إذا لم يشتمل النذر على شرط ، بل كان نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراط وغير معلق عليه ، لعدم الدليل على اشتراط الرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة . ( 3 ) أي لا يكفي مطلق الرجحان ، بل لا بد من كون النذر طاعة . ( 4 ) أي بين النذر المطلق والمشروط . ( 5 ) فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة . أي لا بد أن يكون الفعل في بادئ الأمر صالحا وقابلا لتعلق القدرة به في وقته بالفعل ، أو بالقوة بأن يتوقف على تحصيل مقدمات مقدورة . ( 6 ) أي النذر غير مقيد بوقت من الأوقات المعينة . ( 7 ) أي القدرة في وقت الفعل بالفعل ، أو بالقوة .