وهو أن يجعل له ( 1 ) فيه ( 2 ) نصيبا بما يخصه ( 3 ) من الثمن بأن
( يقول : شركتك ) بالتضعيف ( 4 ) ( بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما )
بقدره ، ويجوز تعديته بالهمزة ، ولو قال : أشركتك بالنصف كفى
ولزمه ( 5 ) نصف مثل الثمن ، ولو قال : أشركتك في النصف كان
له ( 6 ) الربع ، إلا أن يقول : ينصف الثمن فيتعين النصف ، ولو لم
يبين الحصة كما لو قال : في شئ منه ( 7 ) أو أطلق بطل ، للجهل بالمبيع
ويحتمل حمل الثاني ( 8 ) على التنصيف ( وهو ) أي التشريك ( في الحقيقة
بيع الجزء المشاع برأس المال ) لكنه يختص ( 9 ) عن مطلق البيع بصحته بلفظه .
( الفصل الثامن - في الربا )
بالقصر وألفه بدل من واو ( 10 ) ( ومورده ) أي محل وروده
( المتجانسان إذا قدر بالكيل ، أو الوزن وزاد أحدهما ) عن الآخر
قدرا ولو بكونه مؤجلا ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي ( للمشتري ) .
( 2 ) أي في ( المبيع ) .
( 39 أي يخص النصيب
( 4 ) أي يأتي بالصيغة من ( باب التفعيل ) .
( 5 ) أي ( المشتري ) .
( 6 ) أي ( للمشتري ) .
( 7 ) أي ( م المبيع ) .
( 8 ) أي الإطلاق .
( 9 ) أي يتميز عن سائر أقسام البيوع .
( 10 ) لأنه مأخوذ من ربا يربو ، هو ارتفاع الشئ عما كان عليه .
( 11 ) أي ولو كانت الزيادة في أحدهما زيادة معنوية ككون أحدهما معجلا ،