وتحريمه مؤكد ، وهو من أعظم الكبائر ، ( والدرهم منه أعظم )
وزرا ( 1 ) ( من سبعين زنية ) بفتح أوله وكسره كلها بذات محرم ،
رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
( وضابط الجنس ) هنا : ( ما دخل تحت اللفظ الخاص ( 3 ) )
كالتمر والزبيب واللحم ، ( فالتمر جنس ) لجميع أصنافه ، ( والزبيب
جنس ) كذلك ( 4 ) ( والحنطة والشعير ) هنا ( جنس ) واحد ( في المشهور )
وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف ، لدلالة الأخبار الصحيحة ( 5 )
على اتحادهما الخالية عن المعارض ، وفي بعضها أن الشعير من الحنطة ( 6 )
فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا
وحسا واسما غير مسموع ( 7 ) . نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان ( 8 )
إجماعا ، ( واللحوم تابعة للحيوان ) فلحم الضأن والمعز جنس ، لشمول
الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس ، والعراب والبخاتي جنس .
( ولا ربا في المعدود ) مطلقا على أصح القولين ، نعم يكره ،
شرح
والآخر مؤجلا مع اتحاد المقدارين .
( 1 ) أي إثما .
( 2 ) الوسائل أبواب الربا باب - 1 - حديث - 1 - .
( 3 ) أي صدق عليه أحد هذه الأسماء إطلاقا عرفيا .
( 4 ) أي لجميع أصنافه .
( 5 ) الوسائل أبواب الربا باب - 8 - .
( 6 ) الوسائل أبواب الربا باب 8 حديث 2 .
( 7 ) ( غير مسموع ) خبر لقوله ( فدعوى ) .
وذلك لأن هذه الدعوى اجتهاد في مقابل النص الصحيح .
( 8 ) حملا على المتفاهم العرفي ، مع فقد النص المخصص .