( ولا بين الوالد وولده ) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح ،
والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب ( 1 ) ، فلا يتعدى إليه ( 2 )
مع الأم ، ولا مع الجد ولو للأب ( 3 ) ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصار
بالرخصة على مورد اليقين ( 4 ) ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ( 5 ) ،
لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، ( ولا ) بين ( الزوج وزوجته ) دواما
ومتعة على الأظهر ( 6 ) ، ( ولا بين المسلم والحربي ، إذا أخذ المسلم
الفضل ) ، وإلا ثبت ( 7 ) . ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ،
ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام .
( ويثبت بينه ) أي بين المسلم ، ( وبين الذمي ) على الأشهر ،
وقيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية ( 8 ) المخصصة له كما خصصت
شرح
( 1 ) أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه . فيخرج غير النسبي
كالولد الرضاعي . ويخرج غير الأب كالأم .
( 2 ) أي إلى الولد مع الأم .
( 3 ) أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا
من طرف أبيه .
( 4 ) أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو ( ما بين لرجل وولده )
كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ( ليس بين الرجل وولده ربا )
الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1 .
( 5 ) أي الولد مع الجد . والولد الرضاعي .
( 6 ) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا .
( 7 ) أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي
الحرمة .
( 8 ) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5 .