تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( ولا بين الوالد وولده ) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح ، والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب ( 1 ) ، فلا يتعدى إليه ( 2 ) مع الأم ، ولا مع الجد ولو للأب ( 3 ) ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصار بالرخصة على مورد اليقين ( 4 ) ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ( 5 ) ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، ( ولا ) بين ( الزوج وزوجته ) دواما ومتعة على الأظهر ( 6 ) ، ( ولا بين المسلم والحربي ، إذا أخذ المسلم الفضل ) ، وإلا ثبت ( 7 ) . ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام . ( ويثبت بينه ) أي بين المسلم ، ( وبين الذمي ) على الأشهر ، وقيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية ( 8 ) المخصصة له كما خصصت
شرح
( 1 ) أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه . فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي . ويخرج غير الأب كالأم . ( 2 ) أي إلى الولد مع الأم . ( 3 ) أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه . ( 4 ) أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو ( ما بين لرجل وولده ) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ( ليس بين الرجل وولده ربا ) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1 . ( 5 ) أي الولد مع الجد . والولد الرضاعي . ( 6 ) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا . ( 7 ) أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة . ( 8 ) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5 .