ويد زيد ، فإن كان القوم لا يطلق على بعضه ، ولا زيد على يده ،
والموضوع هنا ( 1 ) بعض العشرة ، فلا يخبر بها ( 2 ) عنه ( 3 ) فتكون
بمعنى اللام .
( ورابعها - التولية وهي الاعطاء برأس المال ) فيقول بعد علمهما
بالثمن وما تبعه ( 4 ) : وليتك هذا العقد ، فإذا قبل ( 5 ) لزمه ( 6 ) مثله ( 7 )
جنسا ، وقدرا ، وصفة ، ولو قال : بعتك ، أكمله ( 8 ) بالثمن ، أو بما
قام عليه ( 9 ) ونحوه ( 10 ) ، ولا يفتقر في الأول ( 11 ) إلى ذكره ( 12 ) ،
ولو قال : وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز ( والتشريك جائز )
شرح
وكذلك يد زيد فإنها جزء من زيد الذي هو الكل .
( 1 ) أي في قولك : بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة .
( 2 ) أي بالعشرة .
( 3 ) أي عن البعض ، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام ، لا بمعنى ( من ) .
( 4 ) من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها .
( 5 ) أي قال المشتري : قبلت .
( 6 ) أي المشتري .
( 7 ) مرجع الضمير ( الثمن ) .
( 8 ) أي أكمل البيع بذكر الثمن .
( 9 ) كما لو كانت هناك مصاريف .
( 10 ) أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك .
( 11 ) أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك .
( 11 ) وهو ( وليتك هذا ) .
( 12 ) أي ( ذكر الثمن ) .