غيره ( 1 ) . وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أما إعطاؤه
إياه ( 2 ) فحرام قطعا ، ( ولا في القسمة ( 3 ) لأنها ليست بيعا ، ولا
معاوضة ، بل هي تمييز الحق عن غيره ، ومن جعلها بيعا مطلقا ( 4 )
أو مع اشتمالها على الرد ( 5 ) أثبت فيها الربا .
( ولا يضر ( 6 ) عقد التبن والزوان ) بضم الزاي وكسرها
وبالهمز وعدمه ( اليسير ( 8 ) ) في أحد العوضين ، دون الآخر ،
أو زيادة عنه ، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدرا ،
ولو خرجا عن المعتاد ضرا ( 9 ) ، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك
الصنف عنه غالبا كالدردي ( 10 ) في الدبس والزيت .
شرح
( 1 ) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 2 .
( 2 ) أي إعطاء المسلم الفضل .
( 3 ) أي لا يتحقق الربا في قسمة الشريكين مالهما المشترك بينهما . فيجوز
فضل أحد القسمين على الآخر .
( 4 ) أي سواء اشتملت على الرد أم لا .
( 5 ) كما إذا انتهت القسمة إلى لؤلؤة فريدة مثلا وهي غير قابلة للقسمة .
فعند ذلك يأخذها أحد الشريكين ويدفع إلى صاحبه بدلا عن حصته من مال ، أو
شئ آخر . ويقال لهذه القسمة : أنها اشتملت على الرد .
( 6 ) في نسخة ( ولا تضر ) .
( 7 ) الزؤان بدلا عن الواو .
( 8 ) اليسير نعت لعقد التبن والزوان .
( 9 ) أي ثبت الربا وبطل البيع .
( 10 ) وهو ما يترسب في أسفل الزيت ونحوه من الخليط الدقيق .