على أن يكون له ( 1 ) الزائد من غير أن يعقد معه ( 2 ) البيع ، لأنه كاذب
في إخباره ، إذ مجرد التقويم لا يوجبه ( 3 ) ، ( والثمن ) على تقدير بيعه
كذلك ( 4 ) ( له ) أي للتاجر ، ( وللدلال الأجرة ) ، لأنه عمل عملا
له ( 5 ) أجرة عاد فإذا فات المشترط ( 6 ) رجع إلى الأجرة ، ولا فرق
في ذلك ( 7 ) بين ابتداء التاجر له ( 8 ) به ، واستدعاء الدلال ذلك ( 9 )
منه ، خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول ( 10 )
استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة ، بناء على أنه لا يقدح
فيها ( 11 ) هذا النوع من الجهالة .
وثالثها - المواضعة [ وهي ] كالمرابحة في الأحكام ) من الأخبار
على الوجوه المذكورة ( 12 ) ( إلا أنها بنقيصة معلومة ) فتقول : بعتك بما
شرح
( 1 ) أي للدلال .
( 2 ) أي مع الدلال .
( 3 ) أي لا يوجب البيع ، لأن المبيع راجع إلى البايع وإن قاول مع الدلال .
( 4 ) أي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال .
( 5 ) أي للعمل .
( 6 ) أي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال .
( 7 ) أي في عدم تملك الدلال الزيادة .
( 8 ) أي للدلال .
( 9 ) أي الزيادة كما وأن مرجع الضمير في ( منه ) ( التاجر ) .
( 10 ) وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة .
( 11 ) أي في الجعالة حيث أن الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة .
( 12 ) من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما
يصرف على المبيع للاسترباح من إصلاح وتحسين وغيرهما .