( ولو ظهر كذبه ) في الإخبار بقدر الثمن ، أو ما في حكمه ( 1 )
أو جنسه ( 2 ) ، أو وصفه ( 3 ) ، ( أو غلطه ) بينة ( 4 ) ، أو إقرار
( تخير المشتري ) بين رده ، وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ،
لغروره ( 5 ) . وقيل : له أخذه بحط الزيادة وربحها ( 6 ) ، لكذبه مع كون
ذلك ( 7 ) هو مقتضى المرابحة شرعا ، ويضعف بعدم العقد على ذلك ( 8 )
فكيف يثبت مقتضاه ( 9 ) .
وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول ( 10 ) بقاؤه
على ملكه ( 11 ) وجهان ،
شرح
( 1 ) كأجرة الدلال والكيال والصباغ والمؤن ، أو ما أحدثه من الزيادة
في السلعة .
( 2 ) أي جنس الثمن كما لو قال البايع : اشتريته بالدينار فقوم الدينار بالدراهم
فظهر كذبه .
( 3 ) كما لو قال : اشتريته بالجيد فتبين أنه اشتراه بالردي .
( 4 ) الجار متعلق ب ( ظهر ) أي ظهر كذبه بسبب البينة ، أو الإقرار .
( 5 ) أي لغرور المشتري .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء ) الجارية أي بحط الزيادة وما يلحقها من الربح
( 7 ) أي أخذ المبيع بحط الزيادة وما يلحقها من الربح .
( 8 ) أي على حط الزيادة وما يلحقها من الربح .
( 9 ) لأن مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة .
( 10 ) وهو تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه .
( 11 ) مرجع الضمير في ( ملكه ) يرجع إلى المشتري .
فالمعنى أنه في صورة ظهور كذب البايع وتخير المشتري بين الرد وأخذ المبيع
بالثمن الذي وقع عليه العقد هل يلزم أن يكن المبيع باقيا في ملك المشتري بحيث