تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله : بعتك بما اشتريت ، أو بما قام علي ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا . ( وإن طرأ عيب وجب ذكره ) ، لنقص المبيع به عما كان حين شراه ، ( وإن أخذ أرشا ) بسببه ( 1 ) ( أسقطه ) لأن الأرش جزء من الثمن ، فكأنه اشتراه بما عداه ، وإن كان قوله : اشتريته بكذا حقا لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء ، ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن ، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة ، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن ، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته . ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك ، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره ( 2 ) . ( ولا يقوم أبعاض ( 3 ) الجملة ) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية ، أو أخبر بالحال ، لأن ( 4 ) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد وإن يقسط الثمن عليها ( 5 ) في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا .
شرح
( 1 ) أي بسبب العيب . ( 2 ) أي كغير ( المصنف ) أيضا صرح بذلك . ( 3 ) كما لو اشترى كتابا ، وقلما ، ودفترا ، ومحبرة في عقد واحد ، بثمن واحد ، فإنه لا يجوز للبايع مرابحة أن يقسط الثمن على أبعاض الجملة ، ويقول : قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا ، وإن كانت الأقساط الموزعة على السلع متساوية ( 4 ) تعليل لعدم جواز تقويم أبعاض الجملة . ( 5 ) أي على الأبعاض فإنه حين مما تبين أن بعض المبيع لزيد ، لا للبايع يقسط الثمن على الأبعاض فيستثنى ما كان مستحقا للغير .