إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله : بعتك بما اشتريت ، أو بما قام
علي ، أو بما اشتريت واستأجرت وربح كذا .
( وإن طرأ عيب وجب ذكره ) ، لنقص المبيع به عما كان حين
شراه ، ( وإن أخذ أرشا ) بسببه ( 1 ) ( أسقطه ) لأن الأرش جزء
من الثمن ، فكأنه اشتراه بما عداه ، وإن كان قوله : اشتريته بكذا حقا
لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء ، ولو كان الأرش بسبب جناية لم
يسقط من الثمن ، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة ،
بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن ، لأنه بمقتضى
العقد أيضا فكان كالموجود حالته . ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش
وليس كذلك ، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره ( 2 ) .
( ولا يقوم أبعاض ( 3 ) الجملة ) ويخبر بما يقتضيه التقسيط
من الثمن وإن كانت متساوية ، أو أخبر بالحال ، لأن ( 4 ) المبيع المقابل
بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد وإن يقسط الثمن عليها ( 5 ) في بعض
الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا .
شرح
( 1 ) أي بسبب العيب .
( 2 ) أي كغير ( المصنف ) أيضا صرح بذلك .
( 3 ) كما لو اشترى كتابا ، وقلما ، ودفترا ، ومحبرة في عقد واحد ، بثمن
واحد ، فإنه لا يجوز للبايع مرابحة أن يقسط الثمن على أبعاض الجملة ، ويقول :
قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا ، وإن كانت الأقساط الموزعة على السلع متساوية
( 4 ) تعليل لعدم جواز تقويم أبعاض الجملة .
( 5 ) أي على الأبعاض فإنه حين مما تبين أن بعض المبيع لزيد ، لا للبايع
يقسط الثمن على الأبعاض فيستثنى ما كان مستحقا للغير .