أجودهما العدم ( 1 ) ، لأصالة بقائه ( 2 ) مع وجود المقتضي ( 3 ) ، وعدم
صلاحية ذلك ( 4 ) للمانع ، فمع التلف ، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ،
أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله ، أو قيمته ( 5 ) إن اختار ( 6 )
الفسخ ، ويأخذ الثمن ، أو عوضه ( 7 ) مع فقده .
( ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه ) الحر ، ( أو ولده ) ،
أو غيرهما ( حيلة ، لأنه خديعة ) وتدليس ، فلو فعل ذلك أثم وصح
البيع ، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده ، وأخذه بالثمن ، كما لو
ظهر كذبه في الإخبار . ( نعم لو اشتراه ) من ولده ، أو غلامه ( ابتداء
من غير سابقة بيع عليهما ) ، ولا مواطأة على الزيادة ، وإن لم يكن سبق
منه ( 8 ) بيع ( جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ ( 9 ) إذ لا مانع من معاملة
من ذكر ، ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( الإخبار بما قوم عليه التاجر )
شرح
لم يخرجه عن ملكه بوقف ، أو بيع ، أو هبة أم لا .
( 1 ) أي عدم بقائه على ملك المشتري فالخيار ثابت له وإن أخرجه من ملكه
( 2 ) أي لاستصحاب بقاء الخيار ، لأنه بمجرد الإخراج عن ملكه لا يسقط
الخيار .
( 3 ) وهو كذب البايع .
( 4 ) أي الإخراج عن الملك .
( 5 ) أي مثل التالف ، أو قيمته .
( 6 ) أي المشتري ، كما وأن المرجع في ملكه وانتقاله إلى المشتري وإن كان هو مشتريا
بالنسبة إلى ولده ، أو غلامه .
( 9 ) أي حين لم تكن مواطاة ، أو سبق بيع .