تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أجودهما العدم ( 1 ) ، لأصالة بقائه ( 2 ) مع وجود المقتضي ( 3 ) ، وعدم صلاحية ذلك ( 4 ) للمانع ، فمع التلف ، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله ، أو قيمته ( 5 ) إن اختار ( 6 ) الفسخ ، ويأخذ الثمن ، أو عوضه ( 7 ) مع فقده . ( ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه ) الحر ، ( أو ولده ) ، أو غيرهما ( حيلة ، لأنه خديعة ) وتدليس ، فلو فعل ذلك أثم وصح البيع ، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده ، وأخذه بالثمن ، كما لو ظهر كذبه في الإخبار . ( نعم لو اشتراه ) من ولده ، أو غلامه ( ابتداء من غير سابقة بيع عليهما ) ، ولا مواطأة على الزيادة ، وإن لم يكن سبق منه ( 8 ) بيع ( جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ ( 9 ) إذ لا مانع من معاملة من ذكر ، ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( الإخبار بما قوم عليه التاجر )
شرح
لم يخرجه عن ملكه بوقف ، أو بيع ، أو هبة أم لا . ( 1 ) أي عدم بقائه على ملك المشتري فالخيار ثابت له وإن أخرجه من ملكه ( 2 ) أي لاستصحاب بقاء الخيار ، لأنه بمجرد الإخراج عن ملكه لا يسقط الخيار . ( 3 ) وهو كذب البايع . ( 4 ) أي الإخراج عن الملك . ( 5 ) أي مثل التالف ، أو قيمته . ( 6 ) أي المشتري ، كما وأن المرجع في ملكه وانتقاله إلى المشتري وإن كان هو مشتريا بالنسبة إلى ولده ، أو غلامه . ( 9 ) أي حين لم تكن مواطاة ، أو سبق بيع .