پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 431

پدیدآورندگان:

ص۴۳۱
( ولو ظهر كذبه ) في الإخبار بقدر الثمن ، أو ما في حكمه ( 1 ) أو جنسه ( 2 ) ، أو وصفه ( 3 ) ، ( أو غلطه ) بينة ( 4 ) ، أو إقرار ( تخير المشتري ) بين رده ، وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لغروره ( 5 ) . وقيل : له أخذه بحط الزيادة وربحها ( 6 ) ، لكذبه مع كون ذلك ( 7 ) هو مقتضى المرابحة شرعا ، ويضعف بعدم العقد على ذلك ( 8 ) فكيف يثبت مقتضاه ( 9 ) . وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول ( 10 ) بقاؤه على ملكه ( 11 ) وجهان ،
شرح
( 1 ) كأجرة الدلال والكيال والصباغ والمؤن ، أو ما أحدثه من الزيادة في السلعة . ( 2 ) أي جنس الثمن كما لو قال البايع : اشتريته بالدينار فقوم الدينار بالدراهم فظهر كذبه . ( 3 ) كما لو قال : اشتريته بالجيد فتبين أنه اشتراه بالردي . ( 4 ) الجار متعلق ب‍ ( ظهر ) أي ظهر كذبه بسبب البينة ، أو الإقرار . ( 5 ) أي لغرور المشتري . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء ) الجارية أي بحط الزيادة وما يلحقها من الربح ( 7 ) أي أخذ المبيع بحط الزيادة وما يلحقها من الربح . ( 8 ) أي على حط الزيادة وما يلحقها من الربح . ( 9 ) لأن مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة . ( 10 ) وهو تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه . ( 11 ) مرجع الضمير في ( ملكه ) يرجع إلى المشتري . فالمعنى أنه في صورة ظهور كذب البايع وتخير المشتري بين الرد وأخذ المبيع بالثمن الذي وقع عليه العقد هل يلزم أن يكن المبيع باقيا في ملك المشتري بحيث