وأربعة ( 1 ) منها ( 2 ) على قياس ذلك ( 3 ) ، والأقسام الأربعة : -
( أحدها - المساومة )
وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للأخبار بالثمن ، سواء
علمه ( 4 ) المشتري ، أم لا وهي أفضل الأقسام .
( وثانيها - المرابحة : ويشترط فيها العلم )
أي علم كل من البائع والمشتري ( بقدر الثمن ، و ) قدر ( الربح )
والغرامة ( 5 ) ، والمؤن ( 6 ) إن ضمها ( 7 ) ، ( ويجب على البائع الصدق )
في الثمن ، والمؤن ، وما طرأ من موجب النقص ( 8 ) والأجل ( 9 ) وغيره ( 10 )
( فإن لم يحدث فيه زيادة قال : اشتريته ، أو هو علي ، أو تقوم )
شرح
بثلاثين كما اشتروا السلعة بثلاثين ، وإنما تجتمع الأقسام الثلاثة في حصص الشركاء
( 1 ) كما إذا باع أربعة سلعة إلى شخص واحد . . . نظير مثال الشارح
سوى فقد النفر الخامس .
( 2 ) أي من الأقسام الخمسة .
( 3 ) أي على قياس المثال الذي ذكره ( الشارح ) رحمه الله .
( 4 ) أي الثمن .
( 5 ) الغرامة : ( الضرائب الحكومية ) .
( 6 ) المؤن : ( المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها ) .
( 7 ) أي ضم البايع المؤن إلى رأس المال .
( 8 ) كما إذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص .
( 9 ) إذا كان الثمن مؤجلا ، لأن للأجل قسطا من الثمن .
( 10 ) أي غير المذكور من الطوارئ .