تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
في الزوجة مثله ( 1 ) ، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا . أما المملوك فيمكن اختصاصه ( 2 ) بسبب الحجر عليه ، والعلامة اقتصر عليه هنا ( 3 ) وهو أنسب ، والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا ( 4 ) ، وترك الولد وليس بوجه ( 5 ) . ( والصيغة : إن كان كذا فلله علي كذا ) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط ( 6 ) ، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره ( 7 ) من العبادات ، بل يكفي
شرح
( 1 ) أي مثل الولد فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على الإجازة ، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا . ( 2 ) أي أن المملوك - وإن شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر وإن النص مختص بالعبد في اليمين ، لكنه لا بأس بذكره في النذر بالخصوص دون الزوجة والولد ، لكونه محجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على إذن المولى فلا يحتاج إلى نص خاص يدل على توقف نذر العبد عليه . ( 3 ) أي اقتصر العلامة رحمه الله في النذر على ذكر المملوك فقط وإن نذره متوقف على إذن المولى . ( 4 ) أي المحقق رحمه الله شرك بين العبد والزوجة في توقف نذرهما على إذن السيد والزوج ولم يشرك معهما الولد ، كما أن المصنف رحمه الله فعل بمثل ذلك في هذا الكتاب . ( 5 ) أي ترك المحقق ذكر الولد ليس له وجه صحيح ، بل لا بد من اشتراكه معهما ، لما عرفت من اشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا . ( 6 ) أي هذه صيغة النذر المتفق عليها ، لأنه نذر مشروط وأما النذر غير المشروط فإنه غير متفق عليه . ( 7 ) أي النذر ليس كغيره من العبادات في احتياجه إلى الغاية التي هي القربة