في الزوجة مثله ( 1 ) ، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا .
أما المملوك فيمكن اختصاصه ( 2 ) بسبب الحجر عليه ، والعلامة
اقتصر عليه هنا ( 3 ) وهو أنسب ، والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم
كما هنا ( 4 ) ، وترك الولد وليس بوجه ( 5 ) .
( والصيغة : إن كان كذا فلله علي كذا ) هذه صيغة النذر المتفق
عليه بواسطة الشرط ( 6 ) ، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر
إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره ( 7 ) من العبادات ، بل يكفي
شرح
( 1 ) أي مثل الولد فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم توقف نذرها على
الإجازة ، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا .
( 2 ) أي أن المملوك - وإن شارك الولد والزوجة في عدم النص عليه في النذر
وإن النص مختص بالعبد في اليمين ، لكنه لا بأس بذكره في النذر بالخصوص دون
الزوجة والولد ، لكونه محجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على إذن المولى فلا
يحتاج إلى نص خاص يدل على توقف نذر العبد عليه .
( 3 ) أي اقتصر العلامة رحمه الله في النذر على ذكر المملوك فقط وإن نذره
متوقف على إذن المولى .
( 4 ) أي المحقق رحمه الله شرك بين العبد والزوجة في توقف نذرهما على إذن
السيد والزوج ولم يشرك معهما الولد ، كما أن المصنف رحمه الله فعل بمثل ذلك في
هذا الكتاب .
( 5 ) أي ترك المحقق ذكر الولد ليس له وجه صحيح ، بل لا بد من اشتراكه
معهما ، لما عرفت من اشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا .
( 6 ) أي هذه صيغة النذر المتفق عليها ، لأنه نذر مشروط وأما النذر غير
المشروط فإنه غير متفق عليه .
( 7 ) أي النذر ليس كغيره من العبادات في احتياجه إلى الغاية التي هي القربة