حيث يقصد السلم الخاص ، والبحث فيما لو قصدا به ( 2 ) البيع الحال ،
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف ( 3 )
مع قصد السلم ، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول
ولو قصدا ، بل مع الإطلاق أيضا ، ويحمل على الحلول ، والذي يرشد
إليه التعليل ( 4 ) والجواب ( 5 ) أن الخلاف فيما لو قصد به ( 6 ) البيع
المطلق واستعمل السلم فيه ( 7 ) بالقرائن ، أما إذا أريد به ( 8 ) السلف
المطلق ( 9 ) اشترط ذكر الأجل .
( ولا بد من كونه ( 10 ) عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط
الأجل ) في البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق ( 11 )
على رأي المصنف هنا ، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة ، ولا يكفي
شرح
( 1 ) وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا .
( 2 ) أي بلفظ السلم .
( 3 ) أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد
بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل ، أم لا .
( 4 ) وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414 .
( 5 ) وهو قوله : ( وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص ) .
( 6 ) أي بالسلم .
( 7 ) أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية ، أو الحالية حيث أنه موضوع
للبيع الخاص ( وهو ما كان المثمن مؤجلا ) .
( 8 ) أي بالسلم .
( 9 ) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق .
( 10 ) أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه .
( 11 ) أي يطلق من حيث البلد .