تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
حيث يقصد السلم الخاص ، والبحث فيما لو قصدا به ( 2 ) البيع الحال ، واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف ( 3 ) مع قصد السلم ، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا ، بل مع الإطلاق أيضا ، ويحمل على الحلول ، والذي يرشد إليه التعليل ( 4 ) والجواب ( 5 ) أن الخلاف فيما لو قصد به ( 6 ) البيع المطلق واستعمل السلم فيه ( 7 ) بالقرائن ، أما إذا أريد به ( 8 ) السلف المطلق ( 9 ) اشترط ذكر الأجل . ( ولا بد من كونه ( 10 ) عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ) في البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق ( 11 ) على رأي المصنف هنا ، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة ، ولا يكفي
شرح
( 1 ) وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا . ( 2 ) أي بلفظ السلم . ( 3 ) أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل ، أم لا . ( 4 ) وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414 . ( 5 ) وهو قوله : ( وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص ) . ( 6 ) أي بالسلم . ( 7 ) أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية ، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص ( وهو ما كان المثمن مؤجلا ) . ( 8 ) أي بالسلم . ( 9 ) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق . ( 10 ) أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه . ( 11 ) أي يطلق من حيث البلد .