تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه ( 1 ) ، واعتبار ما يعتبر . ( وتعيين الأجل المحروس ( 2 ) من التفاوت ) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه ( 3 ) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط ( 4 ) وإن وقع بلفظ السلم ( 5 ) . ( والأقرب جوازه أي السلم ( 5 ) ( حالا مع عموم الوجود ( 6 ) ) أي وجود المسلم فيه ( عند العقد ) ، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا ( 7 ) . ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع ( 8 ) ، وقد ( 9 ) استعمل
شرح
( 1 ) أي في البيع المطلق . ( 2 ) أي المحفوظ . ( 3 ) أي بيع السلم . ( 4 ) أي تعيين الأجل . ( 5 ) أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم . ( 6 ) يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا ، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة . فإنه أيضا يقع نكاحا دائما . ( 7 ) أي الحال . لأن استحقاقه إنما هو في الحال . ( 8 ) أي أحد أفراد البيع . ( 9 ) حاصله - : أن ( بيع السلم ) نوع من ( البيع ) وأخص منه . ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام . وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص . فيقع العام مرادا ، أي مطلق البيع .