مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه ( 1 ) ، واعتبار ما يعتبر .
( وتعيين الأجل المحروس ( 2 ) من التفاوت ) بحيث لا يحتمل الزيادة
والنقصان إن أريد موضوعه ( 3 ) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط ( 4 )
وإن وقع بلفظ السلم ( 5 ) .
( والأقرب جوازه أي السلم ( 5 ) ( حالا مع عموم الوجود ( 6 ) )
أي وجود المسلم فيه ( عند العقد ) ، ليكون مقدورا على تسليمه حيث
يكون مستحقا ( 7 ) .
ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع ( 8 ) ، وقد ( 9 ) استعمل
شرح
( 1 ) أي في البيع المطلق .
( 2 ) أي المحفوظ .
( 3 ) أي بيع السلم .
( 4 ) أي تعيين الأجل .
( 5 ) أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم .
( 6 ) يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا ،
نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة . فإنه أيضا يقع نكاحا دائما .
( 7 ) أي الحال . لأن استحقاقه إنما هو في الحال .
( 8 ) أي أحد أفراد البيع .
( 9 ) حاصله - :
أن ( بيع السلم ) نوع من ( البيع ) وأخص منه . ويجوز أن يذكر الخاص
ويراد به العام . وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص . فيقع العام
مرادا ، أي مطلق البيع .