تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وعدها ثلاثين يوما ( 1 ) أوجه : أوسطها الوسط ( 2 ) ، وقواه في الدروس ويظهر من العبارة الأول ( 3 ) . ( ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ) أما في المؤجل فظاهر ، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له ( 4 ) ، وعلى تقدير عدم منافاته ( 5 ) لقصر ( 6 ) الأجل يمتنع من وجه آخر ( 7 ) ، لأنه بيع الكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله ، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه ( 8 ) من الثمن وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة ، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل ، لتقسيط الثمن على الأجل أيضا ، والنسبة عند العقد غير معلومة . وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن ، والتقسيط غير مانع ، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك ، بل لو باع الحر والعبد
شرح
( 1 ) الجملة من متممات القول الثالث فهي معطوفة على ( انكسار الجميع ) . ( 2 ) وهو إكمال الشهر الناقص ثلاثين يوما . ( 3 ) وهو جبران الناقص بمقدار ما مضى منه . ( 4 ) أي للتأجيل . ( 5 ) أي التأجيل . ( 6 ) كما لو كانت مدة التأجيل ساعة مثلا . ( 7 ) وهو بيع الكالي بالكالي . ( 8 ) أي قسط المبيع من الثمن حيث لا يدري أي مقدار من الثمن وقع بإزاء هذا الثمن الحال ، مع قولهم : ( وللأجل قسط من الثمن ) ومع أنه لا بد في المعاملة من العلم بمقدار الثمن والمثمن .