تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
لفظه ( 1 ) في نقل الملك على الوجه المخصوص ( 2 ) فجاز استعماله في الجنس ( 3 ) لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام ( 4 ) ، وذلك عند قصد الحلول ( 5 ) ، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا ( 6 ) ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر ( 7 ) ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع ، بل هذا أولى ( 8 ) ، لأنه بعض أفراده ، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها ( 9 ) ، وإنما صرفه عنها ( 10 ) القيود الخارجية . ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية ( 11 ) ، وأولى
شرح
( 1 ) أي لفظ السلم . ( 2 ) أي خصوص نوعية السلم . ( 3 ) أي البيع المطلق . ( 4 ) أي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الأجل . ( 5 ) أي قصد كونه حالا . ( 6 ) مع أن التمليك أعم من البيع . ( 7 ) وهو أعميته من البيع . ( 8 ) أي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وإرادة البيع الذي هو ذكر الخاص وإرادة العام . ( 9 ) يعني إذا جاز ذكر التمليك وإرادة البيع فجواز ذكر السلم وإرادة البيع أولى ، لأن السلم بعض أفراد البيع ، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع . وهو الهبة . ( 10 ) أي صرف ( التمليك ) عن ( الهبة ) ( القيود الخارجية ) التي منها ذكر العوض ( 11 ) بأن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص . فهو بيع شخصي يأتي به بلفظ السلم مجازا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 413 | الشهيد الثاني