لفظه ( 1 ) في نقل الملك على الوجه المخصوص ( 2 ) فجاز استعماله في الجنس ( 3 )
لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام ( 4 ) ، وذلك عند قصد
الحلول ( 5 ) ، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا ( 6 ) ، مع أن التمليك
موضوع لمعنى آخر ( 7 ) ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع ، بل
هذا أولى ( 8 ) ، لأنه بعض أفراده ، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة
بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها ( 9 ) ، وإنما صرفه عنها ( 10 ) القيود
الخارجية .
ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية ( 11 ) ، وأولى
شرح
( 1 ) أي لفظ السلم .
( 2 ) أي خصوص نوعية السلم .
( 3 ) أي البيع المطلق .
( 4 ) أي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الأجل .
( 5 ) أي قصد كونه حالا .
( 6 ) مع أن التمليك أعم من البيع .
( 7 ) وهو أعميته من البيع .
( 8 ) أي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وإرادة البيع الذي هو ذكر الخاص
وإرادة العام .
( 9 ) يعني إذا جاز ذكر التمليك وإرادة البيع فجواز ذكر السلم وإرادة
البيع أولى ، لأن السلم بعض أفراد البيع ، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا
في معنى مبائن للبيع . وهو الهبة .
( 10 ) أي صرف ( التمليك ) عن ( الهبة ) ( القيود الخارجية ) التي منها ذكر العوض
( 11 ) بأن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص . فهو بيع شخصي
يأتي به بلفظ السلم مجازا .