تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بمنزلة المقبوض . ( وتقديره ) أي المسلم فيه ، أو ما يعم الثمن ( بالكيل ، أو الوزن المعلومين ) في ما يكال ، أو يوزن ، وفيما لا يضبط إلا به ( 1 ) ، وإن جاز بيعه ( 2 ) جزافا كالحطب والحجارة ، لأن المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين ، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال ، أو صنجة ( 3 ) مجهولين فيبطل ، ( أو العدد ) في المعدود ، ( مع قلة التفاوت ) كالصنف الخاص من الجوز واللوز ، أما مع كثرته ( 4 ) كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به ( 5 ) ، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه ( 6 ) مع المشاهدة كما مر ، وكان عليه أن يذكره ( 7 ) أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة ( 8 ) ، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي
شرح
( 1 ) أي بأحدهما وهو الكيل أو الوزن . ( 2 ) مرجع الضمير ( ما يباع سلما ) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف ، بل يجب تقديره إما بالكيل ، أو الوزن . ( 3 ) الصنج معرب ( سنگ ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره ، أو صنجة كذلك بطل البيع . ( 4 ) أي ما يباع سلما . ( 5 ) أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر . ( 6 ) أي بدون الذرع في غير السلم . ( 7 ) أي ما يعتبر بالذرع . ( 8 ) وهي : الاعتبار بالوزن والكيل والعد .