بمنزلة المقبوض .
( وتقديره ) أي المسلم فيه ، أو ما يعم الثمن ( بالكيل ، أو الوزن
المعلومين ) في ما يكال ، أو يوزن ، وفيما لا يضبط إلا به ( 1 ) ، وإن
جاز بيعه ( 2 ) جزافا كالحطب والحجارة ، لأن المشاهدة ترفع الغرر ،
بخلاف الدين ، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال ، أو صنجة ( 3 )
مجهولين فيبطل ، ( أو العدد ) في المعدود ، ( مع قلة التفاوت ) كالصنف
الخاص من الجوز واللوز ، أما مع كثرته ( 4 ) كالرمان فلا يجوز بغير الوزن
والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ،
وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به ( 5 ) ، وفي مثل الثوب يعتبر
ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه ( 6 ) مع المشاهدة كما مر ، وكان عليه
أن يذكره ( 7 ) أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة ( 8 ) ، ولو جعلت
هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي
شرح
( 1 ) أي بأحدهما وهو الكيل أو الوزن .
( 2 ) مرجع الضمير ( ما يباع سلما ) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم
جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف ، بل يجب تقديره إما بالكيل ، أو الوزن .
( 3 ) الصنج معرب ( سنگ ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل
الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره ، أو صنجة كذلك
بطل البيع .
( 4 ) أي ما يباع سلما .
( 5 ) أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر .
( 6 ) أي بدون الذرع في غير السلم .
( 7 ) أي ما يعتبر بالذرع .
( 8 ) وهي : الاعتبار بالوزن والكيل والعد .