تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وما ( 1 ) يصدق عليه اسم الردئ ، وكلما قلل الوصف ( 2 ) فقد أحسن . ( و ) شرط ( الأجود والأردأ ممتنع ) ، لعدم الانضباط ، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود ( 3 ) منه ، وكذا الأردأ ، والحكم في الأجود وفاق ( 4 ) ، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك ( 5 ) . وربما قيل بصحته ( 6 ) ، والاكتفاء بكونه ( 7 ) في المرتبة الثانية من الردئ لتتحقق الأفضلية ( 8 ) ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق ، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز ، وقبوله لازم ، فيمكن التخلص بخلاف الأجود ( 9 ) . ويشكل بأن ضبط المسلم فيه ( 10 ) معتبر على وجه يمكن الرجوع
شرح
( 1 ) عطف على أقل ما يصدق عليه اسم الجيد : أي أقل ما يصدق عليه اسم الردي إذا اشترطه . ( 2 ) أي وصف الردائة . ( 3 ) لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما . ( 4 ) أي امتناع شرط الأجود محل وفاق . ( 5 ) أي شرطه ممتنع ، لأنه من الأمور الإضافية . ( 6 ) أي بصحة شرط الأردأ . ( 7 ) أي المبيع . ( 8 ) أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة ، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى . ( 9 ) لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه ، ودفع الأجود من الأنواع متعذر . ( 10 ) وهو المبيع المؤجل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 404 | الشهيد الثاني