وما ( 1 ) يصدق عليه اسم الردئ ، وكلما قلل الوصف ( 2 ) فقد أحسن .
( و ) شرط ( الأجود والأردأ ممتنع ) ، لعدم الانضباط ، إذ ما
من جيد إلا ويمكن وجود أجود ( 3 ) منه ، وكذا الأردأ ، والحكم في الأجود وفاق ( 4 ) ، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك ( 5 ) .
وربما قيل بصحته ( 6 ) ، والاكتفاء بكونه ( 7 ) في المرتبة الثانية
من الردئ لتتحقق الأفضلية ( 8 ) ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو
الحق ، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز ، وقبوله لازم ، فيمكن التخلص
بخلاف الأجود ( 9 ) .
ويشكل بأن ضبط المسلم فيه ( 10 ) معتبر على وجه يمكن الرجوع
شرح
( 1 ) عطف على أقل ما يصدق عليه اسم الجيد : أي أقل ما يصدق عليه
اسم الردي إذا اشترطه .
( 2 ) أي وصف الردائة .
( 3 ) لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما .
( 4 ) أي امتناع شرط الأجود محل وفاق .
( 5 ) أي شرطه ممتنع ، لأنه من الأمور الإضافية .
( 6 ) أي بصحة شرط الأردأ .
( 7 ) أي المبيع .
( 8 ) أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة ، فإن ما كان في المرتبة الثانية
يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى .
( 9 ) لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه ، ودفع الأجود من الأنواع متعذر .
( 10 ) وهو المبيع المؤجل .