لإمكان ضبطه بالمشاهدة ، ورد بأنه ( 1 ) خروج عن السلم ، لأنه ( 2 )
دين ، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها ( 3 ) من غير
تعيين ، وهو غير مخرج عن وضعه ( 4 ) كاشتراطه ( 5 ) من غلة قرية
معينة لا تخيس ( 6 ) عادة ، وحينئذ ( 7 ) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان
في الوصف ، والمشهور المنع مطلقا ( 8 ) .
( والجواهر واللآلئ للكبار ، لتعذر ضبطها ) على وجه يرفع
بسببه ( 9 ) اختلاف الثمن ، ( وتفاوت الثمن فيها ( 10 ) تفاوتا باعتبارات
لا تحصل بدون المشاهدة أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف
كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك
المتخذة للدواء ، وغيرها ، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت
الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروس .
( ويجوز السلم في الحبوب والفواكه ، والخضر ، والشحم ،
شرح
( 1 ) أي ضبطه بالمشاهدة .
( 2 ) أي السلم .
( 3 ) أي في ضمن الجملة .
( 4 ) أي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع .
( 5 ) أي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه
من قرية معينة .
( 6 ) من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد .
( 7 ) أي حين أن قلنا بكفاية المشاهدة .
( 8 ) في الحيوان وغيره .
( 9 ) أي بسبب الضبط .
( 10 ) أي في الجواهر واللئالي .