تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( ويشترط فيه ( 1 ) ) شروط البيع بأسرها ( 2 ) ، ويختص بشروط ( ذكر الجنس ) ، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير ، ( والوصف الرافع للجهالة ) الفارق بين أصناف ذلك النوع ( 3 ) ، لا مطلق الوصف ، ( بل الذي يختلف لأجله ( 4 ) الثمن اختلافا ظاهرا ) لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه ( 5 ) ، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظ الفقيه منها الإجمال ، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل ( 6 ) لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين ( 7 ) ، ( ولا يبلغ فيه ( 8 ) الغاية ) فإن بلغها ( 9 ) وأفضى إلى عزة الوجود بطل ، وإلا ( 10 ) صح . ( واشتراط الجيد والردئ جائز ) ، لإمكان تحصيلهما بسهولة ، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد ، فإن زاد عنه ( 11 ) زاد خيرا ،
شرح
( 1 ) أي في بيع السلف . ( 2 ) من البلوغ والعقل وعدم الحجر ، والعلم بالثمن والمثمن ، وقابلية المثمن والثمن للتملك . ( 3 ) كالحنطة الكردية ، والتمر الزاهدي ، أو القنطار . ( 4 ) أي لأجل الوصف . ( 5 ) أي إلى ما لا يتسامح فيه . ( 6 ) لاختلاف الأثمان . ( 7 ) وهو ما كان من نوع واحد . ( 8 ) أي في الوصف . ( 9 ) أي بلغ الوصف الغاية . ( 10 ) أي وإن لم يبلغ الغاية . ( 11 ) أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد .