( ويشترط فيه ( 1 ) ) شروط البيع بأسرها ( 2 ) ، ويختص بشروط
( ذكر الجنس ) ، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير ،
( والوصف الرافع للجهالة ) الفارق بين أصناف ذلك النوع ( 3 ) ،
لا مطلق الوصف ، ( بل الذي يختلف لأجله ( 4 ) الثمن اختلافا ظاهرا )
لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه ( 5 ) ،
والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ،
وحظ الفقيه منها الإجمال ، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل ( 6 )
لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين ( 7 ) ، ( ولا يبلغ فيه ( 8 ) الغاية )
فإن بلغها ( 9 ) وأفضى إلى عزة الوجود بطل ، وإلا ( 10 ) صح .
( واشتراط الجيد والردئ جائز ) ، لإمكان تحصيلهما بسهولة ،
والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد ، فإن زاد عنه ( 11 ) زاد خيرا ،
شرح
( 1 ) أي في بيع السلف .
( 2 ) من البلوغ والعقل وعدم الحجر ، والعلم بالثمن والمثمن ، وقابلية المثمن
والثمن للتملك .
( 3 ) كالحنطة الكردية ، والتمر الزاهدي ، أو القنطار .
( 4 ) أي لأجل الوصف .
( 5 ) أي إلى ما لا يتسامح فيه .
( 6 ) لاختلاف الأثمان .
( 7 ) وهو ما كان من نوع واحد .
( 8 ) أي في الوصف .
( 9 ) أي بلغ الوصف الغاية .
( 10 ) أي وإن لم يبلغ الغاية .
( 11 ) أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد .