تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والطيب ، والحيوان كله ) ناطقا ، وصامتا ، ( حتى في شاة لبون ) ، لإمكان ضبطها ، وكثرة وجود مثلها ، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) تابع ، ( ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم ) ، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها ( 3 ) ، ( ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ( 4 ) ، فلو حلبها وسلمها أجزأت ) ، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده . ( أما الجارية الحامل ، أو ذات الولد ، أو الشاة كذلك ( 5 ) فالأقرب المنع ( 6 ) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما ( 7 ) ، فيعز اجتماعهما في واحد ( 8 ) ، ولجهالة ( 9 ) الحمل وعدم إمكان وصفه . وقيل : يجوز في الجميع ( 10 ) ، لإمكانه ( 11 ) من غير عسر ، واغتفار الجهالة في الحمل
شرح
( 1 ) أي وجود اللبن . ( 2 ) أي اللبن تابع لبيع الشاة . ( 3 ) لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا . ( 4 ) أي حين التسليم . ( 5 ) أي كونها حاملا أو ذات ولد . ( 6 ) أي منع بيعها سلما . ( 7 ) أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم ، ووصف ولدها . ( 8 ) أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد . ( 9 ) هذا دليل منع بيع الحامل سلما . ( 10 ) أي في الحامل وذات الولد . ( 11 ) أي إمكان الوصف في ذات الولد . ويحتمل أن يكون مرجع الضمير : إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 407 | الشهيد الثاني