والطيب ، والحيوان كله ) ناطقا ، وصامتا ، ( حتى في شاة لبون ) ،
لإمكان ضبطها ، وكثرة وجود مثلها ، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة
على تقدير وجوده ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) تابع ، ( ويلزم تسليم شاة يمكن أن
تحلب في مقارب زمان التسليم ) ، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان
ولادتها ( 3 ) ، ( ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ( 4 ) ،
فلو حلبها وسلمها أجزأت ) ، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده .
( أما الجارية الحامل ، أو ذات الولد ، أو الشاة كذلك ( 5 )
فالأقرب المنع ( 6 ) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما ( 7 ) ، فيعز اجتماعهما
في واحد ( 8 ) ، ولجهالة ( 9 ) الحمل وعدم إمكان وصفه . وقيل : يجوز
في الجميع ( 10 ) ، لإمكانه ( 11 ) من غير عسر ، واغتفار الجهالة في الحمل
شرح
( 1 ) أي وجود اللبن .
( 2 ) أي اللبن تابع لبيع الشاة .
( 3 ) لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا .
( 4 ) أي حين التسليم .
( 5 ) أي كونها حاملا أو ذات ولد .
( 6 ) أي منع بيعها سلما .
( 7 ) أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم ،
ووصف ولدها .
( 8 ) أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد .
( 9 ) هذا دليل منع بيع الحامل سلما .
( 10 ) أي في الحامل وذات الولد .
( 11 ) أي إمكان الوصف في ذات الولد .
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير : إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين